فعن الشيخ في
النهاية والمفيد والإسكافي والقاضي والديلمي ووالد الصدوق [١] ، بل كما قيل [٢] الصدوق والكليني
أيضاً : جواز الشهادة ، وبه أفتى بعض متأخّري المتأخّرين [٣] ، ويظهر من بعضهم
دعوى شهرة القدماء عليه [٤].
لصحيحة عمر بن
يزيد : الرجل يشهدني على الشهادة ، فأعرف خطّي وخاتمي ، ولا أذكر من الباقي قليلاً
ولا كثيراً ، قال : فقال لي : « إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له » [٥].
والرضوي : « وإذا
أتى الرجل بكتاب فيه خطّه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ؛ لأنّ الخطّ يتشابه
، إلاّ أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة ، فيشهد حينئذ » [٦].
وذهب الشيخ في
الاستبصار والفاضل ووالده وولده وأكثر المتأخّرين إلى عدم الجواز [٧] ؛ للعمومات ،
وأدلّة اعتبار الحسّ ، والمعتبرة المتقدّمة ، وترجيح هذه على الصحيحة والرضويّ
لأكثريّتها وأوفقيّتها للأُصول.
[١] النهاية : ٣٣٠ ،
المفيد في المقنعة : ٧٢٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٢٤ ، القاضي في المهذّب
٢ : ٥٦١ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٧ ، حكاه عن والد الصدوق في
المختلف : ٧٢٤.
[٢] انظر الرياض ٢ :
٤٥٣ ، وهو في الفقيه ٣ : ٤٣ ، الكافي ٧ : ٣٨٢.
[٣] في « ح » : صاحب
الوافي وشارح المفاتيح منه رحمه الله تعالى. انظر الوافي ١٦ : ١٠٣١ ١٠٣٣.