ففيه : أنّ هذا
إنّما كان يصحّ لو قلنا إنّهما يفيدان الملكيّة الواقعيّة ، وأمّا الظاهريّة فلا ؛
إذ معناه : أنّ الدار التي ملك زيد ظاهراً لي واقعاً.
المسألة
السادسة : لا تجوز
الشهادة برؤية الشاهد خطّه وخاتمه إذا لم يتذكّر الواقعة وإن أمن التزوير بلا خلاف
إذا لم يكن معه عدل آخر ولا المدّعى ثقة ؛ للإجماع ، والأصل ، وعمومات اشتراط
العلم ، وأدلّة اعتبار الحسّ كما مرّت ـ وخصوص المعتبرة ، كمرسلة الفقيه المتقدّمة
في المسألة الأُولى [٢].
وحسنة الحسين بن
سعيد : جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه ، وفي الكتاب اسمي
بخطّي قد عرفته ، ولستُ أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها ، فأشهد لهم على معرفتي
أنّ اسمي في الكتاب ولستُ أذكر الشهادة؟ أو لا تجب لهم الشهادة عليَّ حتى أذكرها ،
كان اسمي في الكتاب [ بخطي ] أم لم يكن؟ فكتب : « لا تشهد » [٣].
ورواية السكوني :
« لا تشهد بشهادة لا تذكرها ، فإنّه من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » [٤].
وإن عرف خطّه
وخاتمه ، وعلم أنّه خطّه ، وكان معه عدل آخر ، وكان المدّعى ثقة ، ففي جواز
الشهادة مع عدم التذكّر خلاف.