في الأغلب يد
الموقوف عليهم أو المتولّي الخاصّ أو العامّ ، والاستفاضة المفيدة استفاضة تلك
اليد ، وهذه اليد ممكنة الشهود غالباً ؛ وكذا الكلام في أمثالهما.
المسألة
الخامسة : المشهور بين
الأصحاب كما صرّح به جماعة [١] جواز الشهادة بالملك المطلق لشخص بمشاهدة الشيء في يده مع
تصرّفه فيه مكرّراً ـ بنحو البناء والهدم والإجارة والصبغ والقصّ والخياطة وغيرها
بلا منازع له ، وعن الخلاف الإجماع عليه [٢] ، وفي الشرائع نفي الريب عنه [٣] ، وعن المبسوط
نسبته إلى روايات الأصحاب [٤] ، وحكي القول به عن الصدوق والكليني والخلاف والحلبي
والقاضي والحلّي وعامّة المتأخّرين [٥] ونسب الخلاف فيه إلى النافع [٦].
وفيه تأمّل ؛
لأنّه جعل الأولى الشهادة بالتصرّف دون الملك ، وهو على الجواز أدلّ منه على المنع
، فلا يكون في المسألة مخالف معلوم وإن حكاه في المبسوط [٧] وغيره [٨] قولاً.
لا لما قيل من
قضاء العادة بأنّ ذلك لا يكون إلاّ بالملك ، وجواز شرائه منه ، وأنّه متى حصل عند
المشتري جاز له دعوى الملكيّة ، ولو ادّعى
[١] منهم السيوري في
التنقيح ٤ : ٣١٠ ، السبزواري في الكفاية : ٢٨٤.