responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 337

بالقرائن العلميّة ، وبتصرف المولى أو ورثته في الرقيق.

وقد ظهر من ذلك أنّ الحقّ عدم جواز الشهادة بشي‌ء بمجرّد الاستفاضة سوى النسب ، لا لأجل كونه مستثنى ؛ بل لما ذكرنا.

وأمّا غير الشهادة ، فيثبت كلّ شي‌ء بالاستفاضة إذا أفاد العلم عند من حصلت له الاستفاضة.

المسألة الرابعة : اختلف الأصحاب في الاستفاضة ـ التي هي مستند الشهادة عند من يجوّز استنادها إليها ودليل النسب الشرعي ، أو مستند الحاكم وغيره لا لأجل الشهادة بل لأجل الثبوت عنده على ما ذكرنا هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو الظنّ المتاخم للعلم خاصّة ، أو يكفي مطلق الظنّ؟ على أقوال ثلاثة :

الأول : لجماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في جملة من كتبه وصاحب التنقيح [١] وغيرهم [٢] ، وهو ظاهر كلّ من جعل ضابط الشهادة العلم ، من غير استثناء الاستفاضة الظنّية.

اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن ، وللأخبار المتقدّمة المعتبرة للعلم في الشهادة [٣] ، والظواهر من الكتاب [٤] والسنّة [٥] الناهية عن اتّباع الظنّ والعمل به.


[١] الشرائع ٤ : ١٣٢ ، النافع : ٢٨٩ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢٣٩ ، والتحرير ٢ : ٢١١ ، التنقيح ٤ : ٣١١.

[٢] كالسبزواري في الكفاية : ٢٨٤.

[٣] الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠.

[٤] يونس : ٣٦ ، النجم : ٢٨.

[٥] الوسائل ٢٧ : ٤٠ أبواب صفات القاضي ب ٦ ح ٨ ، وص ٥٨ ح ٤٠ ، ٤٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست