بالقرائن العلميّة
، وبتصرف المولى أو ورثته في الرقيق.
وقد ظهر من ذلك
أنّ الحقّ عدم جواز الشهادة بشيء بمجرّد الاستفاضة سوى النسب ، لا لأجل كونه
مستثنى ؛ بل لما ذكرنا.
وأمّا غير الشهادة
، فيثبت كلّ شيء بالاستفاضة إذا أفاد العلم عند من حصلت له الاستفاضة.
المسألة
الرابعة : اختلف الأصحاب
في الاستفاضة ـ التي هي مستند الشهادة عند من يجوّز استنادها إليها ودليل النسب
الشرعي ، أو مستند الحاكم وغيره لا لأجل الشهادة بل لأجل الثبوت عنده على ما ذكرنا
هل يشترط إيراثها العلم القطعي ، أو الظنّ المتاخم للعلم خاصّة ، أو يكفي مطلق
الظنّ؟ على أقوال ثلاثة :
الأول : لجماعة ،
منهم : المحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في جملة من كتبه وصاحب التنقيح [١] وغيرهم [٢] ، وهو ظاهر كلّ
من جعل ضابط الشهادة العلم ، من غير استثناء الاستفاضة الظنّية.
اقتصاراً فيما
خالف الأصل على المتيقّن ، وللأخبار المتقدّمة المعتبرة للعلم في الشهادة [٣] ، والظواهر من
الكتاب [٤] والسنّة [٥] الناهية عن اتّباع الظنّ والعمل به.