responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 325

فيما يحتاج إليه.

ومنهم من قال : بالرؤية كالأفعال أو السماع كالوقف والنسب أو بهما ، كالعقود والأقارير [١].

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ السماع الأول أيضاً يحتاج إلى رؤية المسموع منه.

والقول : بأنّ المرئيّ هنا غير المشهود له أو عليه.

قلنا : المسموع أيضاً كذلك كما مرّ ؛ مع أنّ ذكر السماعين يدلّ على اتّحاد المراد منهما ، وليس كذلك.

ومنهم من بدّل الرؤية بالمشاهدة كما في الشرائع فقال بالمشاهدة أو السماع [٢] ، وأراد من السماع هو المعنى الثاني ، أي التسامع.

وفسّر بعضهم المشاهدة في كلامه بالمعنى الشامل للذوق والشمّ واللمس أيضاً [٣].

وفيه أيضاً : أنّه كان حسناً لولا حصره المشاهدة في الأفعال. وأيضاً المشاهدة بهذا المعنى تشمل السماع بالمعنى الأول أيضاً.

وبالجملة : لم أعثر على كلام منقّح في التعبير في ذلك المقام.

والصواب أن يقال : إنّه يجب أن يكون مستنده : المشاهدة الشاملة للشهود بكلّ من الحواسّ الخمس الظاهريّة ، التي هي مبادئ اقتناص العلوم في المحسوسات.

ثم نتكلّم في السماع بالمعنى الثاني ، في أنّه هل يكفي ذلك في شي‌ء‌


[١] انظر الروضة ٣ : ١٣٥.

[٢] الشرائع ٤ : ١٣٢.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٤٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست