الحكم بالشهادة
المطلقة من غير بيان العلم أو الظنّ ، أو بالشهادة العلميّة من غير ذكر مستند العلم
، أنّه هل هو الحسّ ، أو السماع ، أو التجربة ، أو الشرع ، أو غير ذلك؟
المسألة
الأُولى : قالوا : إنّ
ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهداً : العلم القطعي العادي بلا خلاف فيه ، في
غير ما يجيء الخلاف فيه.
لمرسلة الفقيه : «
لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » [١].
وروايتي عليّ بن
غياث [٢] وعليّ بن غراب [٣] : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك ».
وفي النبويّ : وقد
سُئل عن الشهادة ، [ قال ] : « هل ترى الشمس؟ » فقال : نعم ، فقال : « على مثلها
فاشهد ، أو دع » [٤].
قال في السرائر :
وما روي عن الأئمّة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى [٥].
ويدلّ عليه أيضاً
: أنّه لولاه للزم الكذب ؛ لأنّ من يخبر عن شيءٍ ظاهرٌ في أنّه يخبر عن الواقع
عالماً به ، ولو قيّده بالعلم أيضاً يصير صريحاً فيه ، فلو لم يكن عالماً كان
كاذباً.