responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 323

الحكم بالشهادة المطلقة من غير بيان العلم أو الظنّ ، أو بالشهادة العلميّة من غير ذكر مستند العلم ، أنّه هل هو الحسّ ، أو السماع ، أو التجربة ، أو الشرع ، أو غير ذلك؟

المسألة الأُولى : قالوا : إنّ ضابط المستند وما يصير به الشاهد شاهداً : العلم القطعي العادي بلا خلاف فيه ، في غير ما يجي‌ء الخلاف فيه.

لمرسلة الفقيه : « لا تكون الشهادة إلاّ بعلم ، من شاء كتب كتاباً ونقش خاتماً » [١].

وروايتي عليّ بن غياث [٢] وعليّ بن غراب [٣] : « لا تشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك ».

وفي النبويّ : وقد سُئل عن الشهادة ، [ قال ] : « هل ترى الشمس؟ » فقال : نعم ، فقال : « على مثلها فاشهد ، أو دع » [٤].

قال في السرائر : وما روي عن الأئمّة الأطهار في مثل هذا المعنى أكثر من أن يحصى [٥].

ويدلّ عليه أيضاً : أنّه لولاه للزم الكذب ؛ لأنّ من يخبر عن شي‌ءٍ ظاهرٌ في أنّه يخبر عن الواقع عالماً به ، ولو قيّده بالعلم أيضاً يصير صريحاً فيه ، فلو لم يكن عالماً كان كاذباً.


[١] الفقيه ٣ : ٤٣ ، ١٤٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٥٩ ، ٦٨٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ١.

[٣] الفقيه ٣ : ٤٢ ، ١٤٣ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤١ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ١.

[٤] الشرائع ٤ : ١٣٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٢ أبواب الشهادات ب ٢٠ ح ٣ ؛ وما بين المعقوفين من المصدرين.

[٥] السرائر ٢ : ١٣١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست