الثاني : أن يخبر
بالعلم أو الظنّ بالمخبَر به من غير تفصيل أسباب العلم أو الظنّ وموجباته ، فيقول
: إنّي أعلم أنّ هذا الملك ملك زيد ، أو أظنّه.
أو : أعلم أنّ
زيداً تشتغل ذمّته لعمرو بالمبلغ الفلاني ، أو أظنّه.
أو : أعلم أنّ
زيداً ابن عمرو ، أو أظنّه ، وغير ذلك.
الثالث : أن يخبر
بالمخبَر به مطلقاً ، مجرّداً عن العلم أو الظنّ ، وعن تفصيل موجباتهما ، كأن يقول
: هذا ملك زيد ، أو : زيد مشغول الذمّة لعمرو بمبلغ كذا ، أو : زيد ابن عمرو ،
وأمثال ذلك.
الفائدة
الثالثة : اعلم أنّ كلام
الفقهاء في هذا المقام إمّا يكون في بيان وظيفة الشاهد وتكليفه ، أو في وظيفة
الحاكم وشأنه.
أمّا على الأول :
فيكون المراد أنّه في مقام الشهادة بأي مستند تجوز له الشهادة بالمشهود به ، من
العلم أو الظنّ ، ثم العلم بمطلقه ، أو الحاصل بأحد الحواسّ الظاهرة ، أو الشرع ،
أو العقل ، أو التجارب ، أو الحدس ، وكذا الظنّ بمطلقه ، أو بالمتاخم للعلم.
وعلى هذا لا يكون
لهم كلام في القسم الأول ؛ لأنّ المشهود به فيه نفس المستند والدليل والأسباب ،
دون المدلول والمسبّب ، وهي لا تحتاج إلى مستند ودليل ، وجواز الشهادة على ذلك
النحو بديهي ، وعلى الحاكم الحكم بمقتضاه من النتائج والمدلولات.
إلاّ أن يقال :
إنّه يجب أن يكون عالماً بذلك المستند ، فإذا قال : رأيت ، أو سمعت ، كان عالماً
برؤية فلان ، أو سماع الكلام الفلاني ، أو نحوهما.