responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 321

أو : يشبه بالقيافة هذا الابن فلاناً ، ونحو ذلك.

الثاني : أن يخبر بالعلم أو الظنّ بالمخبَر به من غير تفصيل أسباب العلم أو الظنّ وموجباته ، فيقول : إنّي أعلم أنّ هذا الملك ملك زيد ، أو أظنّه.

أو : أعلم أنّ زيداً تشتغل ذمّته لعمرو بالمبلغ الفلاني ، أو أظنّه.

أو : أعلم أنّ زيداً ابن عمرو ، أو أظنّه ، وغير ذلك.

الثالث : أن يخبر بالمخبَر به مطلقاً ، مجرّداً عن العلم أو الظنّ ، وعن تفصيل موجباتهما ، كأن يقول : هذا ملك زيد ، أو : زيد مشغول الذمّة لعمرو بمبلغ كذا ، أو : زيد ابن عمرو ، وأمثال ذلك.

الفائدة الثالثة : اعلم أنّ كلام الفقهاء في هذا المقام إمّا يكون في بيان وظيفة الشاهد وتكليفه ، أو في وظيفة الحاكم وشأنه.

أمّا على الأول : فيكون المراد أنّه في مقام الشهادة بأي مستند تجوز له الشهادة بالمشهود به ، من العلم أو الظنّ ، ثم العلم بمطلقه ، أو الحاصل بأحد الحواسّ الظاهرة ، أو الشرع ، أو العقل ، أو التجارب ، أو الحدس ، وكذا الظنّ بمطلقه ، أو بالمتاخم للعلم.

وعلى هذا لا يكون لهم كلام في القسم الأول ؛ لأنّ المشهود به فيه نفس المستند والدليل والأسباب ، دون المدلول والمسبّب ، وهي لا تحتاج إلى مستند ودليل ، وجواز الشهادة على ذلك النحو بديهي ، وعلى الحاكم الحكم بمقتضاه من النتائج والمدلولات.

إلاّ أن يقال : إنّه يجب أن يكون عالماً بذلك المستند ، فإذا قال : رأيت ، أو سمعت ، كان عالماً برؤية فلان ، أو سماع الكلام الفلاني ، أو نحوهما.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست