ويمكن أن يختار
الأول ، ويخصّ ردّ الشهادة الأُولى بغير مورد الرواية ؛ لأنّ ما دلّ على طرح
الشهادة الأُولى بالرجوع وهو أيضاً مرسلة جميل [١] عامّ ، وتخصيصه بالخاصّ ليس بعزيز ، ، سيّما إذا كان
الخاصّ معمولاً به عند جماعة من الأعيان.
فإذن المختار هو
قول الشيخ ، ولكن يلزم تخصيصه بالقتل ؛ لأنّه مورد الرواية ، وعدم ثبوت الإجماع
المركّب.
المسألة
الثالثة : المعتبر في
الشرائط وجودها في الشاهد عند أداء الشهادة ، فلو تحمّلها فاقداً لبعضها وأدّاها
حال الاستجماع قبلت ؛ للعمومات ، وأصالة عدم الاشتراط حين التحمّل ؛ وتدلّ عليه
الروايات الواردة في موارد مخصوصة ، كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، والأجير
إذا فارق ، والعبد إذا أُعتق ، والفاسق إذا تاب ، وقد مرّ شطر منها في طيّ بيان
تلك الشرائط.
المسألة
الرابعة : لا تُردّ شهادة
أرباب الصنائع المكروهة ـ كالصياغة وبيع الرقيق ولا الدنيئة عادةً كالحياكة
والحجامة ولو بلغت غايتها ـ كالزبّال والوقّاد ـ ولا ذوي العاهات والأمراض الخبيثة
كالأجذم والأبرص بعد استجماع الجميع شرائط قبول الشهادة ، بلا خلاف يوجد كما قيل [٢] ، بل مطلقاً كما
في الكفاية [٣] ، بل عن ظاهر السرائر والمسالك الإجماع عليه [٤].