الحاكم بعلمه.
وكذا لو ضمّت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.
ولنختم ذلك الفصل
بمسائل أربع :
المسألة
الأُولى : اختلف الأصحاب
في اشتراط الحرّية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال :
الأول : عدمه ،
فتقبل شهادة المملوك مطلقاً ، حكي عن الجامع والشهيد الثاني [١]رحمهالله وتبعهما جمع من
متأخّري المتأخّرين ، منهم : صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه [٢] وغيرها [٣] ، ويظهر من
المحقّق الأردبيلي الميل إليه [٤].
لعمومات قبول
شهادة العدل كتاباً وسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة : كصحيحة البجلي المتضمّنة
لحكاية درع طلحة ، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين عليهالسلام في ردّ شريح : « فقلتَ : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة
المملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٥].
وصحيحة اخرى له :
« لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » [٦].
[١] الجامع للشرائع
: ٥٤٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٧.