والتمسّك فيه
بالجمع بينهما وبين ما يدلّ على جواز شهادة الامرأتين في الاستهلال غير جيّد ؛
لأنّ جوازها لا يدلّ على عدم جواز الأقلّ مع أنّ هذا جمع بلا شاهد ولا على ثبوت
تمام المشهود به ؛ لعدم إطلاقهما ، ووجود المقيّد بالربع كما يأتي ثالثاً.
وللمحكيّ عن
الإسكافي ، فقبل شهادة الواحدة في الأُمور المذكورة بحسابها [١] ؛ ولعلّ مستنده
القياس على الاستهلال والوصيّة ، وفساده عندنا ظاهر.
وهل تثبت الأُمور
المذكورة بشهادة الرجلين ورجل وامرأتين حيث جاز نظر الرجل ، أو نظر وتاب أم لا؟
ظاهر كلام الأصحاب
: نعم ، وهو كذلك ؛ لعمومات قبول شهادة العدلين والعدل والامرأتين ، كمرسلة يونس
وغيرها [٢] ، بل لولا الدليل على اختصاص الثبوت بالرجل واليمين بالدين
لقلنا به أيضاً.
خلافاً للمحكيّ عن
القاضي [٣] ؛ معلّلاً بحرمة نظر الرجال إليه.
وجوابه يظهر ممّا
ذكرنا ، مع أنّ المرأة أيضاً كذلك ؛ لحرمة نظرها إلى عورة المرأة ، والضرورة
المجوّزة قد تحصل في الرجال أيضاً.
المسألة
الثالثة : قد عرفت أنّ ممّا
يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمّات ولادة الطفل حيّاً ؛ ودلّت عليه المستفيضة
المتقدّمة.
وتمتاز هذه عن
غيرها بأنّها تقبل فيها شهادة امرأة واحدة أيضاً ، ولكن في ربع ميراثه ، وشهادة
امرأتين في نصفه ، وشهادة ثلاث في ثلاثة