responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 289

المسألة الخامسة : اختلفوا في قبول شهادتهنّ مع الرجال في النكاح : فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة والحلّي وظاهر التحرير : المنع [١] ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ؛ لرواية السكوني المتقدّمة [٢].

وعن العماني والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من المتأخّرين [٣] بل الأكثر كما عن المسالك [٤] : القبول ، وعليه الإجماع عن الغنية [٥].

لصحيحة الحلبي [٦] ، والروايات السبع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، وابن الحصين ، وزرارة ، والكناني ، المتقدّمة كلاًّ في المسألة الثانية [٧].

والرضوي : « وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وكلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » [٨].


[١] المفيد في المقنعة : ٧٢٧ ، الخلاف ٢ : ٦٠٦ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٩ ، التحرير ٢ : ٢١٢.

[٢] في ص ٢٧٤.

[٣] حكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : ٧١٢ و ٧١٣ ، الصدوق في المقنع : ١٣٥ ، وحكاه عنه وعن والده في المختلف : ٧١٣ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٤٣٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٥ ، المبسوط ٨ : ١٧٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤ ، الشرائع ٤ : ١٣٦ ، القواعد ٢ : ٢٣٩ ، الإيضاح ٤ : ٤٣٢ ، الدروس ٢ : ١٣٧.

[٤] المسالك ٢ : ٤١٣.

[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٤.

[٦] المتقدّمة في ٢٧٢.

[٧] راجع ص ٢٧٣ و ٢٧٤.

[٨] فقه الرضا « عليه‌السلام » : ٢٦٢ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست