المسألة
الخامسة : اختلفوا في
قبول شهادتهنّ مع الرجال في النكاح : فعن المفيد والخلاف والديلمي وابن حمزة
والحلّي وظاهر التحرير : المنع [١] ، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور ؛ لرواية السكوني
المتقدّمة [٢].
وعن العماني
والإسكافي والصدوقين والحلبي والتهذيبين والمبسوط وابن زهرة والشرائع والإرشاد
والقواعد والإيضاح والدروس وغيرهم من المتأخّرين [٣] بل الأكثر كما عن
المسالك [٤] : القبول ، وعليه الإجماع عن الغنية [٥].
لصحيحة الحلبي [٦] ، والروايات
السبع لمحمّد بن الفضيل ، وأبي بصير ، والخارقي ، وابن الحصين ، وزرارة ، والكناني
، المتقدّمة كلاًّ في المسألة الثانية [٧].
والرضوي : « وتقبل
شهادة النساء في النكاح والدين ، وكلّ ما لا يتهيّأ للرجال أن ينظروا إليه ، ولا
تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال » [٨].
[١] المفيد في
المقنعة : ٧٢٧ ، الخلاف ٢ : ٦٠٦ ، الديلمي في المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٦ ،
ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٩ ، التحرير ٢ : ٢١٢.