responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 285

وفيه منع ظاهر ؛ إذ لا ترجيح لروايات المنع إلاّ الأكثريّة ، ومجرّد ذلك لا يدفع التكافؤ.

وأمّا عمل الأصحاب ، فليس العامل بالأول أكثر من الثاني كثرة موجبة للترجيح.

ويعارض اعتضاد الأول بروايات منع القبول في الحدود ، والحصر المذكور ـ باعتضاد الثاني أيضاً بعموم رواية عبد الكريم [١] ، وتصريح رواية البصري [٢] والرضوي [٣] بالقبول في الحدود.

وقد يُدفَع التكافؤ ببعض التقريبات الموهونة جدّاً أيضاً.

وأُخرى : بإمكان الجمع بحمل المانعة على صورة انفرادهن ، ومخالفها على صورة اجتماعهنّ مع الرجال.

وفيه : تصريح بعض أخبار المنع به في صورة الاجتماع أيضاً ، فلا جمع.

والصواب أن يجاب : بأنّ هذا هو جمع بلا شاهد ، ومثله فاسد. وليس في قوله : « ولا في القود » شهادة على ذلك أصلاً ، فهذا القول ضعيف جدّاً.

والأخبار من الطرفين وإن كانت معارضة إلاّ أنّ بعد تعارضهما حتى أخبار المنع والجواز في الحدود لا يُعلَم مخصِّص للحصر المتقدّم ، وبه‌


[١] التهذيب ٦ : ٢٤٢ ، ٥٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٣ ، ٣٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٨ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٠.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٧٠ ، ٧٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٠ ، ١٠٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٦ أبواب الشهادات ب ٢٤ ح ٢١.

[٣] فقه الامام الرضا «ع» : ٢٦٢ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب الشهادات ب ١٩ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست