وفيه منع ظاهر ؛
إذ لا ترجيح لروايات المنع إلاّ الأكثريّة ، ومجرّد ذلك لا يدفع التكافؤ.
وأمّا عمل الأصحاب
، فليس العامل بالأول أكثر من الثاني كثرة موجبة للترجيح.
ويعارض اعتضاد
الأول بروايات منع القبول في الحدود ، والحصر المذكور ـ باعتضاد الثاني أيضاً
بعموم رواية عبد الكريم [١] ، وتصريح رواية البصري [٢] والرضوي [٣] بالقبول في الحدود.
وقد يُدفَع
التكافؤ ببعض التقريبات الموهونة جدّاً أيضاً.
وأُخرى : بإمكان
الجمع بحمل المانعة على صورة انفرادهن ، ومخالفها على صورة اجتماعهنّ مع الرجال.
وفيه : تصريح بعض
أخبار المنع به في صورة الاجتماع أيضاً ، فلا جمع.
والصواب أن يجاب :
بأنّ هذا هو جمع بلا شاهد ، ومثله فاسد. وليس في قوله : « ولا في القود » شهادة
على ذلك أصلاً ، فهذا القول ضعيف جدّاً.
والأخبار من
الطرفين وإن كانت معارضة إلاّ أنّ بعد تعارضهما حتى أخبار المنع والجواز في الحدود
لا يُعلَم مخصِّص للحصر المتقدّم ، وبه