responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 27

غير من ترضون ، ولا دلالة لها عليه ؛ إذ قد عرفت أنّ قوله ( فَاسْتَشْهِدُوا ) مقدّماً عليه للإرشاد.

وقد يستدلّ [١] أيضاً بقوله في صحيحة محمّد المتقدّمة : « إن عَقَلَه حين يدرك أنّه حقّ » [٢]. وفيه تأمّل.

ومقتضى اشتراط العدالة في المجنون عدم القبول ولو وثق الحاكم بكونه معتاداً بالصدق ومطابقة الواقع في خبره كوثوقه بالعاقل.

وإن كان في بعض أفعاله كالمجانين دون بعض كالخائف بلا سبب ، أو الضاحك بلا عجب ، أو المتحرّك بلا داع فهو ليس مجنوناً ، ولكنّه مريض.

وذو الأدوار تقبل شهادته حال إفاقته مع الوثوق باستكمال فطنة ، بلا خلافٍ فيه أيضاً يوجد ؛ لزوال المانع ، وعموم الأدلّة.

وصرّح المتأخّرون من غير خلافٍ بينهم يعلم كما صرّح به بعضهم [٣] أنّ في حكم المجنون : المُغَفَّل كالمُعَطَّل وهو الذي لا يحفظ ولا يضبط ، ويدخل فيه التزوير والغلط. وهو البله كما صرّح به جماعة [٤] وكذا من يكثر غلطه ونسيانه ، ومن لم يتنبّه لمزايا الأُمور وتفاصيلها ، إلاّ أن يظهر إلى الحاكم عدم غفلته في خصوص ما يشهد به.

وتدلّ عليه العلّة المذكورة في موثّقة محمّد المتقدّمة [٥].


[١] كما في الرياض ٢ : ١٠.

[٢] راجع ص ١١.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٤٢٥.

[٤] منهم المحقّق في الشرائع ٤ : ١٢٦ ، الشهيد في الدروس ٢ : ١٢٤ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٦٩.

[٥] في ص ٢٢٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست