responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 269

ذلك ؛ لأنّ بعد السؤال يخرج عن كونه كذلك.

ج : قد عرفت أنّ شهادة المتبرّع تقبل في حقّ الله مطلقاً ، وقد وقع الخلاف في الحقوق المشتركة ، ومقتضى الدليل قبولها في حقّ الله ؛ إذ لا مدّعي له ، دون حقّ الآدمي في الصورة التي لا تقبل فيه.

ومن حقوق الله : الوقف للمصالح العامّة ، والوصيّة لها ، وليس المتولّي الخاصّ أو العامّ فيها مدّعياً في الوقفيّة ؛ إذ لا حقّ له مخصوصاً به.

نعم ، له ادّعاء التولية ، ولا تسمع شهادته فيها ، فتأمّل.

المسألة العاشرة : إذا شهد اثنان لشخصين بوصيّة مثلاً ، أو حقّ على شخص ، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله ، تقبل شهادتهم جميعاً ؛ للعمومات.

قال المحقّق الأردبيلي : لحصول الشهادة ، وعدم المانع من التهمة المتوهّمة ، فإنّه قد يتوهّم إنّما شهد الأولان لتواطئهما مع الآخرَين أنّهما إن شهدا لهما يشهدان لهما أيضاً ، وذلك توهّم باطل ؛ لبعد العدل بل المسلم عن مثل هذه الخديعة [١]. انتهى.

ونفيه التهمة هنا وإثباته في بعض موارد أُخر كالعداوة ، أو التبرّع ، أو نحوهما ـ عجيب.

وكذا لا تردّ باختفاء الشاهد عن المشهود عليه ؛ للتحمّل كما صرّحوا به ، بل ظاهر الشهيد الإجماع عليه [٢] ؛ لما مرّ من العمومات ، ودعاء الحاجة إليه.

المسألة الحادية عشرة : اختلفوا في شهادة بعض الرفقة في الطريق‌


[١] مجمع الفائدة والبرهان ١٢ : ٣٨٨.

[٢] نقله عن غاية المراد في الجواهر ٤١ : ١٠٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست