ج : قد عرفت أنّ
شهادة المتبرّع تقبل في حقّ الله مطلقاً ، وقد وقع الخلاف في الحقوق المشتركة ،
ومقتضى الدليل قبولها في حقّ الله ؛ إذ لا مدّعي له ، دون حقّ الآدمي في الصورة
التي لا تقبل فيه.
ومن حقوق الله :
الوقف للمصالح العامّة ، والوصيّة لها ، وليس المتولّي الخاصّ أو العامّ فيها
مدّعياً في الوقفيّة ؛ إذ لا حقّ له مخصوصاً به.
نعم ، له ادّعاء
التولية ، ولا تسمع شهادته فيها ، فتأمّل.
المسألة
العاشرة : إذا شهد اثنان
لشخصين بوصيّة مثلاً ، أو حقّ على شخص ، وشهد الشخصان للشاهدين بمثله ، تقبل
شهادتهم جميعاً ؛ للعمومات.
قال المحقّق
الأردبيلي : لحصول الشهادة ، وعدم المانع من التهمة المتوهّمة ، فإنّه قد يتوهّم
إنّما شهد الأولان لتواطئهما مع الآخرَين أنّهما إن شهدا لهما يشهدان لهما أيضاً ،
وذلك توهّم باطل ؛ لبعد العدل بل المسلم عن مثل هذه الخديعة [١]. انتهى.
ونفيه التهمة هنا
وإثباته في بعض موارد أُخر كالعداوة ، أو التبرّع ، أو نحوهما ـ عجيب.
وكذا لا تردّ
باختفاء الشاهد عن المشهود عليه ؛ للتحمّل كما صرّحوا به ، بل ظاهر الشهيد الإجماع
عليه [٢] ؛ لما مرّ من العمومات ، ودعاء الحاجة إليه.
المسألة
الحادية عشرة : اختلفوا في
شهادة بعض الرفقة في الطريق