أو يقال : إنّها
لو لم تقبل في حق الله لزم سقوطه ؛ إذ كلّ شاهد مدّع ومتبرّع ، والسقوط باطل. وفيه
تأمّل.
فروع :
أ : يظهر من بعضهم
: أنّ الحرص على الشهادة مانع عن قبولها ولو كان من جهة اخرى غير الشهادة قبل
الاستنطاق أيضاً ؛ لإيجابه التهمة [١].
وبعد ما ذكرنا من
عدم دليل تامّ على الردّ بالتهمة مطلقاً تعلم ضعف ذلك القول.
مع أنّ كون مطلق
الحرص موجباً للتهمة ممنوع ؛ بل قد يعلم أنّه من غاية التديّن وعدم تحمّله لخلاف
الواقع ، أو لكونه غضوباً في دفع المنكر ، أو لجهات اخرى غير الميل ، كما شاهدناه
مراراً.
ب : قالوا : الردّ
بالتبرّع ليس لكونه جرحاً ، بل لأنّه تهمة ، فلو شهد في غير ذلك أو بعد ذلك إذا
سُئل عنه تقبل. وظاهر المسالك الإجماع على عدم كونه جرحاً [٢].
أقول : قد عرفت
تصريح الشيخ والحلّي بعدم جوازه ، وأنّه كالكتمان [٣].
ثم لو كان موجباً
للتهمة فلا يوجب السؤال بعده لانتفائها ، بل هي باقية ، فيجب عدم قبولها أيضاً.
نعم ، على ما
ذكرنا في الصورة الأخيرة : أنّه لأجل كونه مدّعياً ، فيصحّ