responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 26

والفاضل في التحرير وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة [١] اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع الدليل.

الثاني من الشرائط : كمال العقل.

فلا تقبل شهادة المجنون بلا خلاف كما صرّح به كثير [٢] ، بل إجماعاً محقّقاً ومنقولاً [٣] ؛ وهو الحجّة فيه.

مضافاً إلى ما يدلّ على اشتراط العدالة كتاباً وسنّة ، وتحقّقها في غير العاقل غير معقول ، وتعارضه مع بعض العمومات لا يفيد ؛ إذ يرجع حينئذٍ إلى الأصل ، وإلى ما سيأتي في عدم قبول شهادة المغفّل ونحوه.

وقد يستدلّ [٤] بقوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) [٥] ، والمجنون ليس منه.

مع أنّ في تفسير الإمام : عن مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام في قوله تعالى ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) قال : « ممّن ترضون دينه ، وأمانته ، وصلاحه ، وعفّته ، وتيقّظه فيما يشهد به ، وتحصيله ، وتمييزه ، فما كلّ صالحٍ مميّزاً ولا محصّلاً ، ولا كلّ محصّلٍ مميّزٍ صالح » [٦].

وفيه : أنّه إنّما يفيد لو كانت في الآية دلالةٌ ، على عدم قبول شهادة‌


[١] السرائر ٢ : ١٣٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٧ ، الروضة ٣ : ١٢٥.

[٢] منهم السبزواري في الكفاية : ٢٧٩ ، الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٧٧.

[٣] كما في الشرائع ٤ : ١٢٦ ، وكشف اللثام ٢ : ١٨٩ ، والرياض ٢ : ٤٢٥.

[٤] كما في المسالك ٢ : ٤٠١ ، والرياض ٢ : ٤٢٥.

[٥] البقرة : ٢٨٢.

[٦] تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام : ٦٧٢ / ٣٧٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٩٩ أبواب الشهادات ب ٤١ ح ٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست