المسألة
الخامسة : الزوجيّة لا
تمنع من قبول الشهادة إجماعاً ؛ له ، وللعمومات ، وخصوص صحيحتي عمّار بن مروان
والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة.
في أُوليهما : عن
الرجل يشهد لامرأته؟ قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » [١].
وفي الثانية : «
تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » [٢].
ومقتضى الأخيرة
اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهادة معها ، كما هو مختار جماعة
من أصحابنا [٣].
بل نسبه في
التحرير إلى الأصحاب ، قال : ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام
غيرها معها من أهل العدالة ، وشرط آخرون في الزوج أيضاً ، وليس بجيّد [٤]. انتهى.
وتدلّ عليه أيضاً
موثّقة سماعة المتقدّمة إليها الإشارة وفيها : وعن شهادة الرجل لامرأته ، قال : «
نعم » ، والمرأة لزوجها ، قال : « لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » [٥].