responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 255

استدلّ بالآيتين.

هـ : لا فرق في الولد بين الابن والبنت ؛ للإطلاق.

المسألة الخامسة : الزوجيّة لا تمنع من قبول الشهادة إجماعاً ؛ له ، وللعمومات ، وخصوص صحيحتي عمّار بن مروان والحلبي المشار إليهما في المسألة السابقة.

في أُوليهما : عن الرجل يشهد لامرأته؟ قال : « إذا كان خيراً جازت شهادته » [١].

وفي الثانية : « تجوز شهادة الرجل لامرأته ، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها » [٢].

ومقتضى الأخيرة اشتراط القبول في الزوجة بانضمام غيرها من أهل الشهادة معها ، كما هو مختار جماعة من أصحابنا [٣].

بل نسبه في التحرير إلى الأصحاب ، قال : ولكن شرط أصحابنا في قبول شهادة الزوجة لزوجها انضمام غيرها معها من أهل العدالة ، وشرط آخرون في الزوج أيضاً ، وليس بجيّد [٤]. انتهى.

وتدلّ عليه أيضاً موثّقة سماعة المتقدّمة إليها الإشارة وفيها : وعن شهادة الرجل لامرأته ، قال : « نعم » ، والمرأة لزوجها ، قال : « لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها » [٥].


[١] الكافي ٧ : ٣٩٣ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٢.

[٢] الكافي ٧ : ٣٩٢ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٦ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ١.

[٣] كالشيخ في النهاية : ٣٣٠ ، والمحقّق في النافع : ٢٨٧.

[٤] التحرير ٢ : ٢٠٩ ٢١٠.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٤٧ ، ٦٢٩ ، الوسائل ٢٧ : ٣٦٧ أبواب الشهادات ب ٢٥ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست