responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 254

فروع :

أ : لا ينسحب الحكم إلى الوالد من الرضاع ؛ لعدم صدق الوالد حقيقةً. ويحتمل الانسحاب ؛ لقولهم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [١].

ب : في انسحاب الحكم إلى الجدّ وعدمه قولان ، الأول للدروس [٢] ، والثاني للإيضاح والكفاية [٣] ، والقولان كما صرّح به في الإيضاح مبنيّان على صدق الوالد على الجدّ وعدمه ، وقد مرّ تحقيقه في كتاب المواريث [٤].

ج : لو شهد الولد على الوالد وغيره معاً ، قال في القواعد : قبلت على الغير دون الوالد على إشكال [٥]. وقال في الإيضاح ببطلانهما معاً [٦].

والتحقيق : أنّه إن لم تكن بين الحقّين ملازمة شرعيّة ولا عقليّة فتقبل في حقّ الغير ، وتردّ في حقّ الوالد. وإن كانت بينهما ملازمة فيشكل ؛ لأنّه يجب إمّا ردّهما معاً أو قبولهما كذلك ، والأصل الذي هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين ـ يقتضي الأول.

د : مقتضى إطلاق الروايتين عدم الفرق في ردّ شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة ، كما هو ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب هنا ، وإن صرّح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياة في موضع آخر [٧] ، وهو حسن لو‌


[١] الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.

[٢] الدروس ٢ : ١٣٢.

[٣] الإيضاح ٤ : ٤٢٨ ، كفاية الأحكام : ٢٨٢.

[٤] سيأتي كتاب المواريث بعد كتاب الشهادات.

[٥] القواعد ٢ : ٢٣٧.

[٦] الإيضاح ٤ : ٤٢٨.

[٧] انظر الرياض ٢ : ٤٣٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست