أ : لا ينسحب
الحكم إلى الوالد من الرضاع ؛ لعدم صدق الوالد حقيقةً. ويحتمل الانسحاب ؛ لقولهم :
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [١].
ب : في انسحاب الحكم
إلى الجدّ وعدمه قولان ، الأول للدروس [٢] ، والثاني للإيضاح والكفاية [٣] ، والقولان كما
صرّح به في الإيضاح مبنيّان على صدق الوالد على الجدّ وعدمه ، وقد مرّ تحقيقه في
كتاب المواريث [٤].
ج : لو شهد الولد
على الوالد وغيره معاً ، قال في القواعد : قبلت على الغير دون الوالد على إشكال [٥]. وقال في الإيضاح
ببطلانهما معاً [٦].
والتحقيق : أنّه
إن لم تكن بين الحقّين ملازمة شرعيّة ولا عقليّة فتقبل في حقّ الغير ، وتردّ في
حقّ الوالد. وإن كانت بينهما ملازمة فيشكل ؛ لأنّه يجب إمّا ردّهما معاً أو
قبولهما كذلك ، والأصل الذي هو المرجع بعد تكافؤ الاحتمالين ـ يقتضي الأول.
د : مقتضى إطلاق
الروايتين عدم الفرق في ردّ شهادة الولد بين حياة الأب وموته حين الشهادة ، كما هو
ظاهر إطلاق أكثر الأصحاب هنا ، وإن صرّح بعضهم بالاختصاص بصورة الحياة في موضع آخر
[٧] ، وهو حسن لو