قلنا : لأنّ دليل
نفوذ حكم الحاكم على الغير كان يوجب ثبوت الحقّ للشريك ، والإجماع كان [ على ] [١] انتفاء ثبوت حقّه ، وبالأول ثبت الحقّ للشريك ، وبالثاني
تخصّص عمومات الملازمة.
ولا دليل هنا على
قبول الشهادة للشريك ؛ إذ عرفت ظهور العمومات في الشهادة المخصوصة بالغير ، بل
تصريح المرسلة والرضويّ بعدم قبول شهادة العادل فيما له نصيب فيه أو له نفع.
فإن قلت : لِمَ (
ما ) [٢] قلتَ : إنّ عمومات الحكم ظاهرة في الحكم للغير أيضاً خاصّة؟
قلنا : هي كذلك ،
والحكم في المورد أيضاً مخصوص بالغير ؛ إذ لا يتحقّق حكم إلاّ مع سبق الدعوى ،
والمفروض اختصاص الغير بالدعوى والحكم به. بخلاف الشهادة ، فإنّها لا تتوقّف على
سبق الدعوى ، بل هي مشتركة إذا كان المشهود به مشتركاً ؛ مع أنّ النصّ على عدم
قبول شهادة العادل فيما له نصيب موجود ، وليس كذلك الحكم.
ثم إنّه تتفرّع
على تلك المسألة فروع :
منها : ردّ شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه إذا لم يكن مقسوماً
؛ وتدلّ عليه مضافاً إلى ما ذكرنا المرسلة والموثّقة المتقدّمتان [٣] ، وكذا موثّقة
سماعة المتقدّمة [٤] ، الخالية جميعاً عن معارضة عمومات قبول الشهادة
والإطلاقات بالتقريب المتقدّم.