وحكم الحاكم به
لعلمه أو شهادة العدلين أو الاستفاضة العلميّة ، أو بدون سبق دعوى.
فعلى الأول : فلا
شكّ في بطلان الشهادة ، بل عدم جواز سماع الشهادة للترافع ؛ إذ لا يجوز سماع دعوى
حَكَمَ فيها حاكم آخر.
وعلى الثاني :
فكذلك أيضاً ؛ لأنّ دعوى المشهود عليه فسق الشاهدين لهذه الواقعة دعوى شرعيّة
رفعها إلى الحاكم وإن كانت لأجل أمر آخر وحكم الحاكم بثبوت دعواه ؛ لأنّ ردّ
الشهادة هو الحكم بالثبوت ، فيجب إمضاؤه.
وعلى الثالث : فلا
وجه لبطلان الشهادة.
وجعل إنكار
المدّعى عليه دعوى لفسق الشهود ممنوع ؛ إذ قد يصرّح بعدالتهما ولا يقبله الحاكم ؛
لعلمه بالفسق ، أو عدم قبوله تعديل المدّعى عليه ، وقد يصرّح بعدم العلم بحالهما.
ولا يحضرني حينئذٍ
وجه آخر لبطلان الشهادة ؛ لأنّ الثابت عند مجتهد إن كان من قبيل الفتاوى ليس حجّة
على غيره وغير مقلّديه ، وإن كان من غيرها فليس حجّة على أحد إلاّ ما كان حكماً
بعد التنازع والترافع ، فيكون حجّة في تلك الواقعة خاصّة.
وعلى هذا ، فلو
حكم بالفسق في الصورتين الأُوليين أيضاً يكون مخصوصاً بهذا الحقّ من هذا المدّعى
على ذلك المدّعى عليه خاصّة ، ولا يتعدّى إلى غير ذلك المورد.
وكذا التعديل عند
حاكم آخر.
المسألة
الثانية عشرة : لو رضي الخصم
بأن يحكم عليه بشهادة فاسق أو فاسقين لم يصحّ ؛ والوجه ظاهر.