ومنه يعلم عدم
الحاجة الى تعريفه نسب الشاهدين أيضاً ، كما ذكره في الدروس [١] وغيره [٢].
المسألة
العاشرة : إذا ثبتت عدالة
الشاهد عند الحاكم يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي ؛ للاستصحاب الذي هو
كالشاهدين حجة شرعية.
ومنه يظهر أنه لو
علم العدالة السابقة ولم يظهر لها مزيل يستصحبها من غير حاجة إلى المزكي ، وكذا
الجرح ، إلاّ إذا ادعى الخصم خلافه ، وحينئذٍ فإن أثبته فهو ، وإلاّ فيعمل بمقتضى
الاستصحاب ، ولو ادّعى حينئذٍ على خصمه العلم بالخلاف فله إحلافه كما مرّ.
وقيل : إنّما يعمل
بالاستصحاب إذا لم تمض مدّة يمكن تغيّر حاله فيها ، وإلاّ جدّد البحث ، ولا تقدير
لتلك المدّة ، بل بحسب ما يراه الحاكم [٣]. وليس بجيّد.
المسألة
الحادية عشرة : قال في التحرير
والقواعد : لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند
حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما [٤].
أقول : إنّ ردّ الشهادة إمّا يكون مع الحكم للمشهود عليه أو
بدونه ، بل تردّ الشهادة ويكتفى به ، ولا يحكم في الواقعة.
وعلى الأخير :
إمّا يكون الردّ للفسق بعد دعوى المشهود عليه فسقهما