responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 221

ومنه يعلم عدم الحاجة الى تعريفه نسب الشاهدين أيضاً ، كما ذكره في الدروس [١] وغيره [٢].

المسألة العاشرة : إذا ثبتت عدالة الشاهد عند الحاكم يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي ؛ للاستصحاب الذي هو كالشاهدين حجة شرعية.

ومنه يظهر أنه لو علم العدالة السابقة ولم يظهر لها مزيل يستصحبها من غير حاجة إلى المزكي ، وكذا الجرح ، إلاّ إذا ادعى الخصم خلافه ، وحينئذٍ فإن أثبته فهو ، وإلاّ فيعمل بمقتضى الاستصحاب ، ولو ادّعى حينئذٍ على خصمه العلم بالخلاف فله إحلافه كما مرّ.

وقيل : إنّما يعمل بالاستصحاب إذا لم تمض مدّة يمكن تغيّر حاله فيها ، وإلاّ جدّد البحث ، ولا تقدير لتلك المدّة ، بل بحسب ما يراه الحاكم [٣]. وليس بجيّد.

المسألة الحادية عشرة : قال في التحرير والقواعد : لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما بفسقهما ، بطلت شهادتهما [٤].

أقول : إنّ ردّ الشهادة إمّا يكون مع الحكم للمشهود عليه أو بدونه ، بل تردّ الشهادة ويكتفى به ، ولا يحكم في الواقعة.

وعلى الأخير : إمّا يكون الردّ للفسق بعد دعوى المشهود عليه فسقهما‌


[١] الدروس ٢ : ٧٩.

[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٢.

[٣] حكاه عن بعضٍ في المبسوط ٨ : ١١٢.

[٤] التحرير ٢ : ١٨٤ ، القواعد ٢ : ٢٠٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست