responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 219

كما ذهب إليه الشيخ في الخلاف [١] ، ومرجعه إلى التساقط. ورجوع الدعوى إلى الخلوّ عن البيّنة فدليله ظاهر.

وقد يصار إلى الترجيح بالأكثريّة والأعدليّة والأضبطيّة. ولا أرى عليه دليلاً.

والقول بالقرعة كان ممكناً لو كان بها قائل ؛ لكونها لكلّ أمر مشكل ، ولبعض أخبار تعارض الشهود المتضمّن للقرعة ، إلاّ أنّه متضمّن لليمين المنتفية هنا إجماعاً.

وقد يرجّح التعديل فيما إذا شهد المعدِّل بالتوبة عن الجرح الذي شهد به الجارح.

وفي المسألة أقوال أُخر موهونة ، ذكرناها في مناهج الأحكام.

المسألة السابعة : لا تجوز شهادة المزكّي والجارح بهما على سبيل الإطلاق بشهادة العدلين عندهما وإن كانت حجّة ؛ لأنّها ظاهرة في العلم الواقعي ، وهو لا يحصل بقول العدلين.

وعلى اشتراط كون الشهادة حسّية يكون الوجه أظهر.

وعليه يظهر عدم جواز الإطلاق باستصحاب العدالة ، بل يشترط بيان حقيقة الحال.

المسألة الثامنة : قالوا : ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّاً ؛ لأنّه أقرب إلى صدق المعدِّل والجارح ، وأبعد من التهمة.

قال في التحرير : لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال [٢].


[١] الخلاف ٢ : ٥٩٢.

[٢] التحرير ٢ : ١٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست