الشهود من أخلاط
الناس لا يُعرَفون ، ولا قبيلة لهما ولا سوق ولا دار ، أقبل على المدّعى عليه وقال
: ما تقول فيهما؟ فإن قال : ما عرفت إلاّ خيراً غير أنّهما قد غلطا فيما شهدا عليّ
، أنفذ عليه شهادتهما ، وإن جرح عليهما وطعن في شهادتهما أصلح بين الخصم وخصمه ،
أو حلّف المدّعى عليه ، وقطع الخصومة بينهما صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
وكون قوله : « ما
عرفت إلاّ خيراً » أعمّ من التعديل لشموله لصورة عدم معاشرة معهما إلاّ في أيّام
قلائل جدّاً ، ومثله لا يفيد إجماعاً غير ضائر ؛ لأنّ خروج بعض صور المطلق بدليل
لا يضرّ في الباقي ، ويختصّ القبول حينئذٍ بحقّ ذلك الشخص المعدِّل ، فلا يثبت
تعديله في حقّ غيره.
وهل يختصّ في حقّ
ذلك الشخص بهذه الواقعة المخصوصة ، أو يتعدّى إلى غيرها أيضاً؟
الظاهر : الثاني [٢] ؛ اقتصاراً فيما
يخالف الأصل على مورد النصّ.
ولا يشترط في بيان
المدّعى عليه لفظ الرواية أي « ما عرفت إلاّ خيراً » بل يكفي : ما عرفته إلاّ
عدلاً ، أو هو عادل بعد كونه عارفاً بمعنى العدالة أو ذكر ما يفيد معنى العدالة ؛
للإجماع المركّب.
وكذا لو ضمّ معه
ذنباً لا ينافي العدالة ، كأن يقول : ما عرفت إلاّ خيراً إلاّ أنّه قد لا يردّ
السلام ، أو : لم يردّ سلامي ، أو : رأيته يسمع الغيبة نادراً ؛ لما ذكر من
الإجماع المركّب.
[١] تفسير العسكري عليهالسلام: ٦٧٣ ، ٣٧٦ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب
كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١ ، بتفاوت يسير.
[٢] كذا ، ولعلّ
الصحيح : الأول. أو أنّ في الكلام سقطاً من قبيل : والأحوط الأول اقتصاراً ..