ويمكن أن يكون
تعبيرهم بالشجاج والجراح أنّه هو العمل الصادر المشهود به والمحسوس غالباً ، وأمّا
زهوق الروح المتحقّق به القتل فهو مسبّبٌ به ، لا يدركه الصبي غالباً.
وبالجملة : بعد ما
ذكرنا تعلم وقوع الخلاف في القتل أيضاً ، فلا مناص عن الأخذ بالرواية الدالّة
عليه.
نعم ، يشكل الأمر
في الشجاج والجراح اللذين لم يترتّب عليهما القتل. والحقّ عدم القبول فيهما ؛
اقتصاراً فيما يخالف الأصل على موضع النصّ ، وعدم ثبوت الإجماع المركّب ، ولا يفيد
الاستدلال بإطلاق رواية طلحة المنجبر ضعفها لو كان في المقام بالإجماع المنقول ،
خرج غير الشجاج والجراح بالدليل فيبقى الباقي ؛ لخروجهما أيضاً بروايتي ابن حمران
وجميل غاية الأمر تعارضهما بالعموم من وجه والرجوع إلى الأصل.
المسألة
الرابعة : الصبي البالغ
عشراً إلى أن يبلغ كالمميّز الذي له دون العشر على الأقوى ، فلا تقبل شهادته في
غير الجنايات ، وتقبل فيها.
أمّا الأول : فهو
الأشهر ، بل عليه غير من شذّ وندر ، ويستفاد من جماعةٍ الإجماع عليه [١].
ويدلّ عليه الأصل
، والإجماع ، والأخبار المتقدّمة الخالية عن المعارض ، سوى روايتي إسماعيل وطلحة [٢] ، المعارضتين لها
بالعموم من وجه ، المرجوحتين بالشذوذ وغيره ، مضافاً إلى عدم حجّية أُوليهما كما
مرّ ، بل الثانية أيضاً ؛ للشذوذ.