responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 178

الإمام ، ويقول : قد افتريت على فلانة ، ويتوب ممّا قال » [١].

ورواية الكناني : عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » [٢].

والأُخرى : عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال : « يكذّب نفسه » قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » [٣].

ورواية القاسم بن سليمان ، الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يقذف الرجل فيُجلَد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاّ خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما يقال عندكم؟ » قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت شهادته » [٤] إلى غير ذلك.

وأمّا رواية السكوني : « ليس يصيب أحداً حدٌّ فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته ، إلاّ القاذف ، فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله » [٥].


[١] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ ، ١٢٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٤.

[٢] التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢١ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٦ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٥.

[٣] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ ، ٦١٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦ ، ١٢٠ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ١.

[٤] الكافي ٧ : ٣٩٧ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٤٦ ، ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٥ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٢ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٢.

[٥] التهذيب ٦ : ٢٨٤ ، ٧٨٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٧ ، ١٢٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٨٤ أبواب الشهادات ب ٣٦ ح ٦ ، بتفاوت.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست