الإمام ، ويقول :
قد افتريت على فلانة ، ويتوب ممّا قال » [١].
ورواية الكناني :
عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » [٢].
والأُخرى : عن
القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال : « يكذّب نفسه » قلت : أرأيت إن
أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال : « نعم » [٣].
ورواية القاسم بن
سليمان ، الصحيحة عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : عن الرجل يقذف الرجل
فيُجلَد حدّا ، ثم يتوب ولا يعلم منه إلاّ خيراً ، أتجوز شهادته؟ قال : « نعم ، ما
يقال عندكم؟ » قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً
، فقال : « بئس ما قالوا ، كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خيراً جازت
شهادته » [٤] إلى غير ذلك.
وأمّا رواية
السكوني : « ليس يصيب أحداً حدٌّ فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته ، إلاّ
القاذف ، فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما بينه وبين الله » [٥].