نعم ، اعتُبرت
العدالة في جملةٍ من الأخبار ، كصحيحة البجلي : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان
عدلاً » [١].
ورواية محمّد : في
شهادة المملوك : « إذا كان عدلاً فهو جائز الشهادة » [٢].
وفي مكاتبة
الصفّار : « إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين » [٣] إلى غير ذلك.
والعدالة ممّا
يظنّ أنّها تختصّ بالمدركين ، فإن ثبت ذلك فموجبات اشتراط العدالة أيضاً تكون من
أدلّة عدم القبول ، ولكونها أخصّ من العمومات يجب تخصيصها بمفهومها ، ويثبت الأصل
الثانوي في عدم القبول.
وإن لم يثبت كما
هو المحتمل ، بل الظاهر فيعارض منطوق هذه أيضاً مع أدلّة عدم القبول بالعموم من
وجه ، ولا يفيد الرجوع إلى العمومات كما مرّ ، ويكون الأصل مع عدم القبول أيضاً ؛
للرجوع إلى الأصل الأول.
وعلى هذا ،
فاللاّزم في شهادة الصبي العمل بالأصل ، إلاّ فيما أخرجه الدليل.
المسألة
الثانية : لا تُقبَل
شهادة الصبي الغير المميّز إجماعاً محقّقاً