والمرويّ في تفسير
القمي : « فأمّا الميسر فالنرد والشطرنج ، وكلّ قمار ميسر ، وأمّا الأنصاب
فالأوثان التي كان يعبدها المشركون ؛ وأمّا الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها
مشركو العرب في الأُمور في الجاهليّة ؛ كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من
هذا حرام من الله محرّم » [٢].
بل يمكن جعل ذلك
دليلاً بضميمة الإجماع المركّب.
وظهر ممّا ذكر
حرمة جميع التصرّفات في آلات اللهو وإمساكها واقتنائها ، ووجوب كسرها على المتمكّن
منه ؛ دفعاً لمنكر الإمساك.
نعم ، لو كان ممّا
يتّخذ للمنافع المحلّلة أيضاً أي لم ينحصر اتّخاذها للهو خاصّة ، بل قد ينصرف إلى
وجوه المنافع المحلّلة ، بحيث كان ذلك متعارفاً فيه ـ يمكن الحكم بجواز الانتفاع
منه بهذا الوجه ، كما ذكر في رواية الفصول المهمّة.
ولكن مثل ذلك نادر
في آلات اللهو ؛ مع أنّ الرواية ضعيفة ، والجابر لها في ذلك غير معلوم.
إلاّ أن يقال :
إنّ دليل حرمة جميع الانتفاعات أيضاً ضعيف ، والجابر له غير معلوم.