responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 166

وعلى هذا ، فلا محيص عن الأخذ بما يتيقّن إرادته من الملاهي ، وليس هو إلاّ صنف مخصوص يعبّر عنه بالفارسيّة بـ : « أنواع سازها » فيجب الاقتصار في الحكم بالتحريم بذلك ، سواء كان من الآلات المسمّاة في الأخبار المتعارفة في أزمنة الشارع ، أو المستحدثة في هذه الأزمان ، بشرط صدق العنوان ، وهو بالفارسيّة : « ساز » ويكون آلة له ومتّخذة لأجله ، ويحكم في غيره بمقتضى الأصل.

ومنه ما يشكّ في دخوله فيه ، كالصور ، وما يتّخذه السلاطين لإعلام العساكر وعلامة الجلال ، ويقال له بالفارسيّة : كُرْنا.

وكذا الصنج بالمعنى الذي فسّره به في القاموس [١] ، وهو : دفّتان من رصاص ونحوه ، يضرب بأحدهما على الآخر لاجتماع الناس.

وأمّا ما روي من قولهم : « إيّاك والصوانج ، فإنّ الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك » [٢] فلا يصلح لإثبات الحرمة ؛ لاختلاف النسخة ، فإنّ في الأكثر : « الصوالج » فتأمّل.

وكذا الصولجان والكرة ونحو ذلك.

فروع :

أ : هل تختصّ حرمة استعمال آلات الملاهي باستعمالٍ خاصّ؟ كالإلهاء بها بما أُعدّت له مع قصد الإلهاء ، فلا يحرم استعمالها بهذا النحو لا بقصد اللهو ، كضرب الطبل أو الدفّ ، أو الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه ، أو طرد الحيوانات المؤذية من الزرع ونحو ذلك ، وكذا لا يحرم‌


[١] القاموس ١ : ٢٠٤.

[٢] فقه الرضا عليه‌السلام : ٢٨٤ ، الفقيه ٤ : ٤١ ، ١٣٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست