وعلى هذا ، فلا
محيص عن الأخذ بما يتيقّن إرادته من الملاهي ، وليس هو إلاّ صنف مخصوص يعبّر عنه
بالفارسيّة بـ : « أنواع سازها » فيجب الاقتصار في الحكم بالتحريم بذلك ، سواء كان
من الآلات المسمّاة في الأخبار المتعارفة في أزمنة الشارع ، أو المستحدثة في هذه
الأزمان ، بشرط صدق العنوان ، وهو بالفارسيّة : « ساز » ويكون آلة له ومتّخذة
لأجله ، ويحكم في غيره بمقتضى الأصل.
ومنه ما يشكّ في
دخوله فيه ، كالصور ، وما يتّخذه السلاطين لإعلام العساكر وعلامة الجلال ، ويقال
له بالفارسيّة : كُرْنا.
وكذا الصنج
بالمعنى الذي فسّره به في القاموس [١] ، وهو : دفّتان من رصاص ونحوه ، يضرب بأحدهما على الآخر
لاجتماع الناس.
وأمّا ما روي من
قولهم : « إيّاك والصوانج ، فإنّ الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك » [٢] فلا يصلح لإثبات
الحرمة ؛ لاختلاف النسخة ، فإنّ في الأكثر : « الصوالج » فتأمّل.
وكذا الصولجان
والكرة ونحو ذلك.
فروع :
أ : هل تختصّ حرمة
استعمال آلات الملاهي باستعمالٍ خاصّ؟ كالإلهاء بها بما أُعدّت له مع قصد الإلهاء
، فلا يحرم استعمالها بهذا النحو لا بقصد اللهو ، كضرب الطبل أو الدفّ ، أو
الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه ، أو طرد الحيوانات المؤذية من الزرع ونحو ذلك
، وكذا لا يحرم