responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 159

آخر أيضاً [١] ، ولم أجد تصريحاً بل ولا إشعاراً بالخلاف ، فالظاهر أنّه إجماعيّ محقّق ؛ فهو الدليل على حرمته.

مضافاً إلى قوّة احتمال صدق القمار عليه ، بل ظهوره من الأخبار ، حيث لم تخصّصه بآلة مخصوصة معدّة له.

وقال : « حتى الكعاب والجوز » [٢].

وفي الصحيح : « كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله » [٣].

وبذلك يوهن الاستدلال بالروايتين المتضمّنتين لاستثناء الريش في صورة العوض ؛ لإمكان القول بعدم حجّيتهما في هذه الصورة ؛ لمخالفتهما لظاهر الإجماع ، أو الشهرة العظيمة المخرجة للخبر عن الحجّية.

فالقول بالحرمة في هذه الصورة في غاية القوّة ، والله العالم.

المسألة الثانية : يحرم الاشتغال بالملاهي واستعمال آلات اللهو ، وحرمته مصرّح بها في أكثر كتب الأصحاب ، ذكره في النهاية والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس والمسالك والكفاية [٤] وغيرها [٥] ، وفي الأخير : لا أعرف في حرمته خلافاً بين الأصحاب.

ونفى المحدّث المجلسي في حقّ اليقين الخلاف فيها بين الشيعة ، وفي‌


[١] كما في التنقيح ٢ : ٣٥٠.

[٢] في الكافي ٥ : ١٢٢ ، ٢ ، الوسائل ١٧ : ١٦٥ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ٤.

[٣] الكافي ٥ : ١٢٢ ، ١ ، الوسائل ١٧ : ١٦٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٥ ح ١.

[٤] النهاية : ٣٢٥ ، السرائر ٢ : ٢١٥ ، الشرائع ٤ : ١٢٨ ، النافع : ٢٨٧ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، التحرير ٢ : ٢٠٩ ، التذكرة ٢ : ٣٥٤ ، الدروس ٢ : ١٢٦ ، المسالك ٢ : ٤٠٤ ، الكفاية : ٢٨١.

[٥] انظر الرياض ٢ : ٤٣٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست