وفي الصحيح : «
كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله » [٣].
وبذلك يوهن
الاستدلال بالروايتين المتضمّنتين لاستثناء الريش في صورة العوض ؛ لإمكان القول
بعدم حجّيتهما في هذه الصورة ؛ لمخالفتهما لظاهر الإجماع ، أو الشهرة العظيمة
المخرجة للخبر عن الحجّية.
فالقول بالحرمة في
هذه الصورة في غاية القوّة ، والله العالم.
المسألة
الثانية : يحرم الاشتغال
بالملاهي واستعمال آلات اللهو ، وحرمته مصرّح بها في أكثر كتب الأصحاب ، ذكره في
النهاية والسرائر والشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتحرير والتذكرة والدروس
والمسالك والكفاية [٤] وغيرها [٥] ، وفي الأخير : لا أعرف في حرمته خلافاً بين الأصحاب.
ونفى المحدّث
المجلسي في حقّ اليقين الخلاف فيها بين الشيعة ، وفي