وأمّا حرمة اللهو
واللعب فلعدم دليل على حرمة مطلقهما.
وأمّا تنفّر
الملائكة عند الرهان فلعدم معلوميّة صدق الرهان على ما لا عوض له فيه.
قال في الصحاح :
راهنتُ على كذا مراهنةً : خاطرته [١].
وفي القاموس :
والمراهنة والرهان : المخاطرة والمسابقة على الخيل [٢].
وفي مجمع البحرين
: وأكثرهم على أنّ الرهان ما يوضع في الأخطار ، ويراهن القوم : أخرج كلّ واحد منهم
رهناً ليفوز بالجميع إذا غلب [٣].
وظاهر هذه الكلمات
أنّ الرهان يكون في موضع يكون فيه عوض في معرض الخطر.
ولو سلّمنا ، فقد
تضمّنت الرواية استثناء الريش المتبادر منه الطير أيضاً كما صرّحوا به ؛ وتدلّ
عليه حكاية حفص مع الخليفة ، ويؤكّده عطف النصل على الريش. وجعله من باب عطف
المرادف أو الخاصّ على العامّ خلاف الظاهر.
ومنه يظهر وجه
النظر في الاستدلال بقوله : « وما عدا ذلك قمارٌ حرام » ؛ لأنّ الريش مذكور في
الرواية ، وصدق السباق المراهن عليه بدون العوض غير معلوم ؛ مع أنّ في صدق القمار
على ما لا عوض فيه نظر ، بل خصّصه بعضهم بالقمار بالآلات المعدّة له من أشياء
مخصوصة ، كما صرّح به في مجمع البحرين [٤].