responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 157

ولا ظهور في دعوى الإجماع ثانياً.

وأمّا حرمة اللهو واللعب فلعدم دليل على حرمة مطلقهما.

وأمّا تنفّر الملائكة عند الرهان فلعدم معلوميّة صدق الرهان على ما لا عوض له فيه.

قال في الصحاح : راهنتُ على كذا مراهنةً : خاطرته [١].

وفي القاموس : والمراهنة والرهان : المخاطرة والمسابقة على الخيل [٢].

وفي مجمع البحرين : وأكثرهم على أنّ الرهان ما يوضع في الأخطار ، ويراهن القوم : أخرج كلّ واحد منهم رهناً ليفوز بالجميع إذا غلب [٣].

وظاهر هذه الكلمات أنّ الرهان يكون في موضع يكون فيه عوض في معرض الخطر.

ولو سلّمنا ، فقد تضمّنت الرواية استثناء الريش المتبادر منه الطير أيضاً كما صرّحوا به ؛ وتدلّ عليه حكاية حفص مع الخليفة ، ويؤكّده عطف النصل على الريش. وجعله من باب عطف المرادف أو الخاصّ على العامّ خلاف الظاهر.

ومنه يظهر وجه النظر في الاستدلال بقوله : « وما عدا ذلك قمارٌ حرام » ؛ لأنّ الريش مذكور في الرواية ، وصدق السباق المراهن عليه بدون العوض غير معلوم ؛ مع أنّ في صدق القمار على ما لا عوض فيه نظر ، بل خصّصه بعضهم بالقمار بالآلات المعدّة له من أشياء مخصوصة ، كما صرّح به في مجمع البحرين [٤].


[١] الصحاح ٥ : ٢١٢٩.

[٢] القاموس ٤ : ٢٣٢.

[٣] مجمع البحرين ٦ : ٢٥٨.

[٤] مجمع البحرين ٣ : ٤٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست