responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 150

بل تحتاج معرفة ذلك إلى معاشرة باطنيّة أو استفاضة ، بحيث يحصل العلم بكونها توبة وندامة ، وبمضيّ زمان يمكن العود ، ولم يكن له مانع من الذنوب ، وما ينقض التوبة وما فعل.

ومن ذلك يظهر عدم كون معارك الآراء وبحث فحول العلماء بلا فائدة.

فرع : عود العدالة أو العلم بتحققها بالتوبة إنّما يكون مع السعي في تلافي وتدارك ما يمكن تداركه ، مثل : قضاء حقوق الناس ، أو الخلاص من ذلك بإبراء أو إسقاط ، وقضاء العبادات التي يجب قضاؤها ، كذا ذكره المحقّق المذكور [١].

ووجهه : أنّ هذه الأُمور واجبة ، فتركها معصية محرّمة كبيرة أو صغيرة ، تصير كبيرة بالاستمرار عليه ، إلاّ أنّه يجب التقييد بما كان تلافيه واجباً فوريّاً ، كأداء حقوق الناس.

وأمّا الموسّعات كقضاء الصلوات على الحقّ المشهور فاللاّزم العلم بعزمه على القضاء ، ولا يكفي عدم العلم بعدم العزم على القضاء ؛ لأنّ مرجعه إلى عدم العلم بكونه تاركاً للمعصية ، والمعتبر في العدالة العلم بالتاركيّة.

نعم ، يكفي الظنّ المعتبر شرعاً هنا ، الحاصل من المعاشرة والأمارات ، والله الموفّق للصواب.


[١] مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٢٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست