وقد نفى غير واحد
الخلاف في قدح الثاني [١] ، وعن التحرير الإجماع عليه أيضاً [٢].
ولا ينبغي الريب
في قدحه بالمعنيين في معرفة العدالة بكونه ساتراً لعيوبه ، إلى آخر المعرّف كما مرّ.
وإنّما الإشكال
فيمن عرف اجتنابه للكبائر بالخبرة الباطنيّة والمعاشرة التامّة ثم ظهر منه الإكثار
بأحد المعنيين ، ولا شكّ أنّ القول بالقدح أحوط ؛ لنفي الخلاف والإجماع المنقول
المتقدّمين ، ودلالة رواية جابر [٣] على كون ذلك إصراراً في الجملة ، بل شهادة العرف المتأخّر
به أيضاً ، وعدم صدق الكفّ معه ، واحتمال إرادة العموم من الكفّ ، فالمجتنب عن ذلك
عادل قطعاً دون غيره ، وصدق الخروج عن طاعة الله معه ، بل مقتضى الأخيرين كون ذلك
أظهر أيضاً.
المسألة
السادسة : صرّحوا بأنّ
المرتكب للذنب القادح في العدالة إذا تاب عمّا فعل وعُلِمت توبته تُقبَل شهادته [٤] ، بل صرّح جماعة
منهم والدي العلاّمة قدسسره بأنّه تعود عدالته.
فإن كان مرادهم
العود الحكمي فلا إشكال ، وكذا إن أُريد العود الحقيقي وقلنا بكون العدالة حسن
الظاهر ، أو الاجتناب المنبعث عن صفة نفسانيّة ، أو صفة باعثة على الاجتناب الفعلي
؛ إذ ليس المراد من حسن الظاهر أو الاجتناب المذكور كونه كذلك دائماً ، بل المراد
أنّه حين
[١] كما في الكفاية
: ٢٧٩ ، والذخيرة : ٣٠٥ ، والرياض ٢ : ٤٢٨.