ج : هل اللاّزم في
المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلّته معاً إذا اختلف الفريقان في المحل ، أو يكفي
السؤال عن إحدى الطائفتين؟
الأظهر : السؤال
عن الفريقين.
وهل يشترط السؤال
عن جميع القبيلة أو المحلّة ، أو يشترط السؤال عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال؟
ظاهر قوله : « في
قبيلته ومحلّته » كفاية مطلق السؤال ، ولكنّ الظاهر من قوله : « قالوا : ما رأينا
منه إلاّ خيراً » اشتراط كون المسئولين جماعة ، بل الظاهر أنّ السؤال في القبيلة
والمحلّة لا يتحقّق عرفاً إلاّ بالسؤال عن جماعة منهم.
وهل تشترط عدالتهم
أم لا؟
الظاهر : الثاني ،
وإلاّ لما اشترطت الجمعيّة ، وللإطلاق.
المسألة
الثالثة : هل يشترط في
العدالة اجتناب ما يسقط المروّة أيضاً ، أم لا؟
صرّح جماعة
ولعلّهم الأكثر بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير
والقواعد والإرشاد وتهذيب الأُصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح
وجامع المقاصد واللّمعة والروضة وكشف الرموز [١] ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء [٢] ، وفي المفاتيح
والبحار