responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 118

فتأمّل.

ج : هل اللاّزم في المعرفة السؤال عن قبيلته ومحلّته معاً إذا اختلف الفريقان في المحل ، أو يكفي السؤال عن إحدى الطائفتين؟

الأظهر : السؤال عن الفريقين.

وهل يشترط السؤال عن جميع القبيلة أو المحلّة ، أو يشترط السؤال عن جمع ، أو يكفي مطلق السؤال؟

ظاهر قوله : « في قبيلته ومحلّته » كفاية مطلق السؤال ، ولكنّ الظاهر من قوله : « قالوا : ما رأينا منه إلاّ خيراً » اشتراط كون المسئولين جماعة ، بل الظاهر أنّ السؤال في القبيلة والمحلّة لا يتحقّق عرفاً إلاّ بالسؤال عن جماعة منهم.

وهل تشترط عدالتهم أم لا؟

الظاهر : الثاني ، وإلاّ لما اشترطت الجمعيّة ، وللإطلاق.

المسألة الثالثة : هل يشترط في العدالة اجتناب ما يسقط المروّة أيضاً ، أم لا؟

صرّح جماعة ولعلّهم الأكثر بالاشتراط ، ومنهم : المبسوط والسرائر والوسيلة والمختلف والتحرير والقواعد والإرشاد وتهذيب الأُصول والنهاية والمنية والدروس والذكرى والمفاتيح وجامع المقاصد واللّمعة والروضة وكشف الرموز [١] ، وحكاه في الكنز عن الفقهاء [٢] ، وفي المفاتيح والبحار‌


[١] المبسوط ٨ : ٢١٧ ، السرائر ٢ : ١١٧ ، الوسيلة : ٢٣٠ ، المختلف : ٧١٨ ، التحرير ٢ : ٢٠٨ ، القواعد ٢ : ٢٣٧ ، الدروس ٢ : ١٢٥ ، الذكرى : ٢٦٧ ، المفاتيح ١ : ٢٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٢ ، اللمعة والروضة ٣ : ١٣٠.

[٢] كنز العرفان ٢ : ٣٨٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 18  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست