responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 51

وسادسة : باستقامة السليقة ، ووقادة الذهن ، وحسن الفهم فيها ، كما أشار إليه في بعض الأخبار المتقدّمة بقوله : « وحسن الاختيار ».

وسابعة : بأكثريّة الاطّلاع على أقوال الفقهاء التي هي كالقرائن في فهم الأخبار ، ومواقع الإجماعات ، وأقوال العامّة التي هي من المرجّحات عند التعارض ، وفي فهم القرآن الذي هو أيضا كذلك.

والأعلم الذي يمكن الحكم الصريح بوجوب تقديمه هو : الأعلم بجميع تلك المراتب ، أو في بعضها مع التساوي في البواقي. وإلاّ فيشكل الحكم بالتقديم.

ومن ذلك تظهر ندرة ما يحكم فيه بوجوب التقديم البتّة ، والله سبحانه العالم.

المسألة التاسعة : إذا كان هناك مجتهدان أو أكثر يتخيّر فيهما الرعيّة‌ ، فالحكم لمن اختاره المدّعي ، وهو المتّبع إجماعا ، له ، ولأنّه المطالب بالحقّ ولا حقّ لغيره أولا ، فمن طلب منه المدّعي استنقاذ حقّه يجب عليه الفحص ، فيجب اتّباعه ، ولا وجوب لغيره ، وهذا ممّا لا إشكال فيه.

وإنّما الإشكال إذا كان كلّ منهما مدّعيا من وجه ، كما إذا اختلف رجلان في امرأة باكرة رشيدة زوّجت نفسها لأحدهما ، وزوّجها أبوها للآخر ، ولم تكن تحت يد أحدهما.

وكما إذا اختلف أكبر الذكور مع غيره فيما ليس في يد أحدهما ممّا اختلف الفقهاء في أحبائه أم لا.

وكما إذا ادّعى مدّعيان شيئا في يد ثالث معترف بأنّه من أحدهما ، ونحو ذلك.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست