المسألة
الثانية : يستحبّ للحاكم
تقديم الوعظ على اليمين لمن توجّهت إليه ، لأنّها إمّا مكروهة أو محرّمة ،
والترغيب في ترك المكروه والتحذير عن فعل المحرّم مطلوب قطعا ، فيعظ الحالف بذكر
الآيات والأخبار الواردة في ثواب ترك الحلف مع الصدق وعقاب فعلها مع الكذب.
وكذا يستحبّ وعظ
المستحلف أيضا ، لما عرفت من استحباب تركه.
المسألة
الثالثة : يجزي للحالف أن
يقول في يمينه : والله ماله قبلي كذا ، وترجمة ذلك بلغته ـ أيّ لغة كانت ـ بلا
خلاف فيه كما قيل [١] ، لصدق اليمين ، وعدم دليل على لزوم الزائد ، ولإطلاقات
الحلف بالله.
ولرواية أبي حمزة
وصحيحة الخزّاز ، المتقدّمتين في المسألة الأولى [٢] ، المتضمّنتين
لقوله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ».
ولمرسلة الفقيه :
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من حلف لكم بالله فصدّقوه » [٣].
إلاّ أنّهم قالوا
: إنّه يستحبّ للحاكم تغليظ اليمين عليه قولا ، كـ : والله الذي لا إله إلاّ هو ،
عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك
المدرك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة ،