responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 478

المسألة الثانية : يستحبّ للحاكم تقديم الوعظ على اليمين لمن توجّهت إليه‌ ، لأنّها إمّا مكروهة أو محرّمة ، والترغيب في ترك المكروه والتحذير عن فعل المحرّم مطلوب قطعا ، فيعظ الحالف بذكر الآيات والأخبار الواردة في ثواب ترك الحلف مع الصدق وعقاب فعلها مع الكذب.

وكذا يستحبّ وعظ المستحلف أيضا ، لما عرفت من استحباب تركه.

المسألة الثالثة : يجزي للحالف أن يقول في يمينه : والله ماله قبلي كذا ، وترجمة ذلك بلغته ـ أيّ لغة كانت‌ ـ بلا خلاف فيه كما قيل [١] ، لصدق اليمين ، وعدم دليل على لزوم الزائد ، ولإطلاقات الحلف بالله.

ولرواية أبي حمزة وصحيحة الخزّاز ، المتقدّمتين في المسألة الأولى [٢] ، المتضمّنتين لقوله : « من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ».

ولمرسلة الفقيه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من حلف لكم بالله فصدّقوه » [٣].

إلاّ أنّهم قالوا : إنّه يستحبّ للحاكم تغليظ اليمين عليه قولا ، كـ : والله الذي لا إله إلاّ هو ، عالم الغيب والشهادة ، الرحمن الرحيم ، الطالب الغالب ، الضارّ النافع ، المهلك المدرك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة ،


[١] انظر الرياض ٢ : ٤٠٢.

[٢] راجع ص : ٤٦٦.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٧ ـ ١٢٦ وفيه : من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه ، الوسائل ٢٧ : ٢٤٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٩ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست