وفي رواية أخرى : « إيّاكم واليمين الفاجرة ، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع » [١] ، والأخبار بذلك المضمون كثيرة.
وفي أخبار اخرى : إنّها تورث عقر الرحم وانقطاع النسل [٢].
وفي آخر : إنّها « تورث العقب العقر » [٣] وفي بعض النسخ : « العقب الفقر » [٤].
وفي رواية اخرى : « إنّه ينتظر بها أربعين ليلة » [٥] أي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها.
هذا في الحلف.
وأمّا الإحلاف ، فلا يحرم إذا كان المستحلف محقّا إجماعا ، ولذا استحلف مولانا الصادق عليهالسلام من سعى به عند منصور الدوانيقي ، فحلف ومات [٦].
وكذا إذا كان مبطلا ، لأنّ الحالف لم يحلف إلاّ صادقا ، فلا وجه لكون المستحلف به آثما وإن أثم بالكذب في أصل الدعوى.
لا شيء بها ، يريدون أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه.
[١] الكافي ٧ : ٤٣٥ ـ ٣ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٦.
[٢] الوسائل ٢٣ : ٢٠٢ أبواب الأيمان ب ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٤٣٦ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٧.
[٤] الكافي ٧ : ٤٣٦ ـ ٤ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٧.
[٥] الكافي ٧ : ٤٣٦ ـ ٧ ، المحاسن : ١١٩ ـ ١٣٠ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٥ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٩.
[٦] راجع ص : ٤٧٣ ـ ٤٧٤.