responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 477

وفي رواية أخرى : « إيّاكم واليمين الفاجرة ، فإنّها تدع الديار من أهلها بلاقع » [١] ، والأخبار بذلك المضمون كثيرة.

وفي أخبار اخرى : إنّها تورث عقر الرحم وانقطاع النسل [٢].

وفي آخر : إنّها « تورث العقب العقر » [٣] وفي بعض النسخ : « العقب الفقر » [٤].

وفي رواية اخرى : « إنّه ينتظر بها أربعين ليلة » [٥] أي لا يتجاوزها بهلاك صاحبها.

هذا في الحلف.

وأمّا الإحلاف ، فلا يحرم إذا كان المستحلف محقّا إجماعا ، ولذا استحلف مولانا الصادق عليه‌السلام من سعى به عند منصور الدوانيقي ، فحلف ومات [٦].

وكذا إذا كان مبطلا ، لأنّ الحالف لم يحلف إلاّ صادقا ، فلا وجه لكون المستحلف به آثما وإن أثم بالكذب في أصل الدعوى.


لا شي‌ء بها ، يريدون أن الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه.

[١] الكافي ٧ : ٤٣٥ ـ ٣ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٢ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٦.

[٢] الوسائل ٢٣ : ٢٠٢ أبواب الأيمان ب ٤.

[٣] الكافي ٧ : ٤٣٦ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٧.

[٤] الكافي ٧ : ٤٣٦ ـ ٤ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٤ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٧.

[٥] الكافي ٧ : ٤٣٦ ـ ٧ ، المحاسن : ١١٩ ـ ١٣٠ ، ثواب الأعمال : ٢٢٦ ـ ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠٥ أبواب الأيمان ب ٤ ح ٩.

[٦] راجع ص : ٤٧٣ ـ ٤٧٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست