responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 453

للعمومات المتقدّمة ، بل صريح بعضها ، وهو رواية إسحاق ، حيث قال فيها : أو أردّه عليه وأقتضيه. فإن الاقتضاء صريح في إمكان التوصّل.

والثاني : للنافع [١] ، للأصل ، وبعض الاعتبارات اللاّزم رفع اليد عنها بما مرّ.

وهل يحلّ التقاصّ مطلقا؟ كما هو مذهب المعظم.

أو يجب ذكر الكلام المذكور في الأخبار الأربعة الأولى؟ كما عن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب [٢].

الأظهر : الأول ، للأصل ، وعدم دلالة غير الثالثة على تعيين ذكره والتوقّف عليه ، بل غايته الاستحباب ، كما عليه أكثر الأصحاب.

وأمّا الثالثة ، فهي وإن دلّت بالمفهوم على اعتباره في الجواز إلاّ أنّ مقتضاها اعتباره في جواز الحلف خاصّة ، وهو ممّا لم يقل به أحد.

ويشترط جواز المقاصّة بعدم الترافع والتحالف ، فإنّه لا يجوز التقاصّ بعده ، كما مرّ.

ولا يشترط فيها إذن الحاكم ، للأصل.

نعم ، تشترط فتواه في محلّ الاختلاف.

المسألة الثالثة : مقتضى عموم أكثر الأخبار المتقدّمة وخصوص صحيحتي داود ورواية عليّ بن سليمان : جواز المقاصّة من جنس الحقّ ومن غيره ، كما هو ظاهر الفتاوى ، وصريح جماعة أيضا [٣].

فما يظهر من بعضهم ـ من التأمّل في جواز الأخذ من غير جنس‌


[١] النافع : ٢٨٤.

[٢] الفقيه ٣ : ١١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤٩.

[٣] النافع : ٢٨٤ ، الكفاية : ٢٧٥ ، الرياض ٢ : ٤١٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست