يمكنه صرف ذلك
المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل هل يجوز
لي أن أقبض مالي ، أو أردّه عليه وأقتضيه؟ فكتب : « اقبض مالك ممّا في يدك » [١].
ورواية عليّ بن
سليمان : رجل غصب رجلا مالا أو جارية ، ثمَّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل
ما خانه أو غصبه ، أيحلّ له حبسه عليه أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « نعم ، يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر
فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلّم الباقي إليه إن شاء الله » [٢].
ورواية جميل : عن
الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيجحده ، فيظفر من ماله بقدر الذي جحده ، أيأخذه
وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : « نعم » [٣].
ثمَّ نقول : إنّ
تحقيق المقال في هذا المجال بذكر مسائل :
المسألة
الأولى : المال المطلوب
إن كان عينا ، فإن كان المالك قادرا على أخذه من دون فتنة أو مشقّة ، ولا ارتكاب
أمر غير مشروع ـ كدخول دار الغاصب بغير إذنه ، أو ثقب [٤] جداره ، أو نحو
ذلك ـ جاز له الأخذ من غير رفع إجماعا ، للاستصحاب ، وتسليط الناس على أموالهم ،
وللأصل.
ولا يجوز له الأخذ
من مال الغاصب بقدره حينئذ ، للأصل ، وظاهر
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٨
ـ ٩٨٤ ، الاستبصار ٣ : ٥٢ ـ ١٧٠ الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٨ ،
بتفاوت.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٩
ـ ٩٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٣ ـ ١٧٣ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ٩
وفيه : رجل غصب مالا ..
[٣] التهذيب ٦ : ٣٤٩
ـ ٩٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٥١ ـ ١٦٧ ، الوسائل ١٧ : ٢٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٨٣ ح ١٠.