responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 35

قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم » [١] ، والضعف فيها غير ضائر ، لما مرّ غير مرّة.

وتؤيّده آية الركون [٢] ، وصحيحة سليمان المتقدّمة في المسألة الثانية [٣] ، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء ، سيّما مع وجود العلّة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى.

ومنها : العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة‌ ، والوجه فيه ظاهر.

ومنها : الذكورة‌ ، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ ومعتمد الشيعة [٤] وغيرها [٥].

واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص الصحيحتين بالرجل ، فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ.

وتدلّ عليه مرسلة الفقيه : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال » [٦].

وروايات أبناء نباتة [٧] وأبي المقدام [٨] وكثير [٩] : « لا تملك المرأة من‌


[١] التحرير ٢ : ١٨٠.

[٢] هود : ١١٣.

[٣] في ص : ١٦.

[٤] المسالك ٢ : ٣٥١ ، نهج الحق : ٥٦٢.

[٥] انظر المفاتيح ٣ : ٢٤٦ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٢٢ ، والرياض ٢ : ٣٨٥.

[٦] الفقيه ٣ : ٣٦١ ـ ١٧١٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٨٠ أبواب مقدمات النكاح ب ٩٤ ح ٧.

[٧] الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ٢.

[٨] الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، نهج البلاغة ( محمد عبده ) ٣ : ٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ١.

[٩] الكافي ٥ : ٥١٠ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٦٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٨٧ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست