قبله ، يستشير ذوي
الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم » [١] ، والضعف فيها غير ضائر ، لما مرّ غير مرّة.
وتؤيّده آية
الركون [٢] ، وصحيحة سليمان المتقدّمة في المسألة الثانية [٣] ، وعدم حصول
الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع
القضاء ، سيّما مع وجود العلّة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى.
ومنها : العلم
الفعلي بجميع أحكام الواقعة ، والوجه فيه ظاهر.
ومنها : الذكورة
، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحقّ ومعتمد الشيعة [٤] وغيرها [٥].
واستشكل بعضهم في
اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص الصحيحتين بالرجل ، فيخصّص بهما غيرهما ممّا يعمّ.
وتدلّ عليه مرسلة
الفقيه : « يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهنّ على مال » [٦].
وروايات أبناء
نباتة [٧] وأبي المقدام [٨] وكثير [٩] : « لا تملك المرأة من