يتعسّر عليّ ذلك ،
أو قال : لا أفعل ، سقطت الشهود ويطرح الحاكم شهادتهما؟
أو طلبه من
المدّعي أحد طرق فحص الحاكم ، فله الفحص من غير جهة المدّعي ، بل عليه ذلك لو لم
يفعل المدّعي؟
الظاهر : الثاني ،
كما يأتي في باب الشهادات ، ويدلّ عليه فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المرويّ في تفسير
الإمام عليهالسلام[١].
ثمَّ لو أقام
المدّعي البيّنة على التزكية ، أو استكشف الحاكم من جهة غيره ، قالوا : يطلب
الحاكم من المنكر الجرح ، فإن أرادوا لزومه فلا أرى عليه دليلا ، إلاّ إذا علم
جهله باستحقاقه الجرح لو كان ، حيث إنّ إهمال ذكره يوجب بطلان حقّه ، مع تأمّل فيه
أيضا. وإن أرادوا جوازه فهو كذلك.
ثمَّ إن اعترف
المنكر بعدمه حكم ، وإن ادّعاه بعد طلب الحاكم أو بنفسه قبل الطلب يؤمر بإحضار
الجارح ، فإن أحضره يعمل معه كما يعمل مع بيّنة المدّعي من الردّ والقبول
والاستكشاف.
وإن استنظر
واستمهل قالوا : يمهل ثلاثة أيّام ، أمّا الإمهال فقالوا : لأنّه مقتضى العدل ،
ولرواية سلمة المتقدّمة في المسألة الثالثة [٢].
وفيهما نظر ، أمّا
الأول فلأنّ العدل يحصل بالحكم ثمَّ الاسترداد إن ثبت الجرح بعد ذلك أيضا ، بل هو
أقرب إلى العدل.
وأمّا الثاني ،
فلأنّ الظاهر من قوله في الرواية : « فإن أحضرهم أخذت له بحقّه » أنّ المراد شهود
المدّعي المطالب للحقّ ، فتأمّل.
[١] الوسائل ٢٧ :
٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.