responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 248

يتعسّر عليّ ذلك ، أو قال : لا أفعل ، سقطت الشهود ويطرح الحاكم شهادتهما؟

أو طلبه من المدّعي أحد طرق فحص الحاكم ، فله الفحص من غير جهة المدّعي ، بل عليه ذلك لو لم يفعل المدّعي؟

الظاهر : الثاني ، كما يأتي في باب الشهادات ، ويدلّ عليه فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المرويّ في تفسير الإمام عليه‌السلام [١].

ثمَّ لو أقام المدّعي البيّنة على التزكية ، أو استكشف الحاكم من جهة غيره ، قالوا : يطلب الحاكم من المنكر الجرح ، فإن أرادوا لزومه فلا أرى عليه دليلا ، إلاّ إذا علم جهله باستحقاقه الجرح لو كان ، حيث إنّ إهمال ذكره يوجب بطلان حقّه ، مع تأمّل فيه أيضا. وإن أرادوا جوازه فهو كذلك.

ثمَّ إن اعترف المنكر بعدمه حكم ، وإن ادّعاه بعد طلب الحاكم أو بنفسه قبل الطلب يؤمر بإحضار الجارح ، فإن أحضره يعمل معه كما يعمل مع بيّنة المدّعي من الردّ والقبول والاستكشاف.

وإن استنظر واستمهل قالوا : يمهل ثلاثة أيّام ، أمّا الإمهال فقالوا : لأنّه مقتضى العدل ، ولرواية سلمة المتقدّمة في المسألة الثالثة [٢].

وفيهما نظر ، أمّا الأول فلأنّ العدل يحصل بالحكم ثمَّ الاسترداد إن ثبت الجرح بعد ذلك أيضا ، بل هو أقرب إلى العدل.

وأمّا الثاني ، فلأنّ الظاهر من قوله في الرواية : « فإن أحضرهم أخذت له بحقّه » أنّ المراد شهود المدّعي المطالب للحقّ ، فتأمّل.


[١] الوسائل ٢٧ : ٢٣٩ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٦ ح ١.

[٢] راجع ص : ٢٤٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست