responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 208

مرسلة يونس : « فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه » [١] ، إلى غير ذلك.

والقول : بأنّ غاية ما في الأخبار الإطلاق ، وهو منصرف إلى ما هو الغالب في الحلف في مقام الدعاوي ، من كونه بإذن الحاكم ، مع أنّها منساقة لبيان حكم آخر غير ما يراد إثباته.

قابل للخدش والمنع ، فإنّ الاختصاص بالإطلاق ـ ثمَّ غلبة ما ذكر حين صدور الأخبار ، ثمَّ ورودها مورد حكم آخر ، ثمَّ عدم إفادة مثله لو سلّم للإطلاق والعموم ـ ممّا يقبل المنع.

فلم يبق دليل للمسألة إلاّ ظاهر الإجماع ، وهو حسن.

وتدلّ عليه أيضا رواية محمّد بن قيس : « إنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي بأمور لم أخبر ببيانها؟ قال : فقال : ردّهم إليّ وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » [٢] ، ونحوه في مرسلة أبان وفي صحيحة سليمان بن خالد.

ويؤيّده أيضا المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم في المقدّمة ـ حيث نسب التحليف إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٣] ـ وبعض الأخبار المتضمّنة لقضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام ، فإنّ الثابت من تلك الأخبار : أنّ ذلك وظيفة الحاكم ، وأنّه ما لم يأت بذلك لم يتمّ حكمه ، فلا يجوز له الحكم. ويتحقّق الإذن من الحاكم بمجرّد الأمر بالحلف ، ولا يحتاج إلى تلقينه ألفاظها ، للأصل.

المسألة الثالثة : صرّح جماعة ـ منهم : الحلّي والمحقّق والفاضل [٤]


[١] الكافي ٧ : ٤١٦ ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧ ح ٤.

[٢] الكافي ٧ : ٤١٤ ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٣.

[٣] راجع ص : ٢٠١.

[٤] الحلّي في السرائر ٢ : ١٨٣ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ٨٨ ، والمختصر : ٢٨٢ ، الفاضل في القواعد ٢ : ٢١١ ، والتبصرة : ١٨٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست