مرسلة يونس : «
فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقّه » [١] ، إلى غير ذلك.
والقول : بأنّ
غاية ما في الأخبار الإطلاق ، وهو منصرف إلى ما هو الغالب في الحلف في مقام
الدعاوي ، من كونه بإذن الحاكم ، مع أنّها منساقة لبيان حكم آخر غير ما يراد
إثباته.
قابل للخدش والمنع
، فإنّ الاختصاص بالإطلاق ـ ثمَّ غلبة ما ذكر حين صدور الأخبار ، ثمَّ ورودها مورد
حكم آخر ، ثمَّ عدم إفادة مثله لو سلّم للإطلاق والعموم ـ ممّا يقبل المنع.
فلم يبق دليل
للمسألة إلاّ ظاهر الإجماع ، وهو حسن.
وتدلّ عليه أيضا
رواية محمّد بن قيس : « إنّ نبيّا من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف أقضي بأمور لم
أخبر ببيانها؟ قال : فقال : ردّهم إليّ وأضفهم إلى اسمي يحلفون به » [٢] ، ونحوه في مرسلة
أبان وفي صحيحة سليمان بن خالد.
ويؤيّده أيضا
المرويّ في تفسير الإمام المتقدّم في المقدّمة ـ حيث نسب التحليف إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] ـ وبعض الأخبار
المتضمّنة لقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، فإنّ الثابت من تلك الأخبار : أنّ ذلك وظيفة الحاكم ،
وأنّه ما لم يأت بذلك لم يتمّ حكمه ، فلا يجوز له الحكم. ويتحقّق الإذن من الحاكم
بمجرّد الأمر بالحلف ، ولا يحتاج إلى تلقينه ألفاظها ، للأصل.
المسألة
الثالثة : صرّح جماعة ـ منهم : الحلّي والمحقّق والفاضل [٤]
[١] الكافي ٧ : ٤١٦
ـ ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٣١ ـ ٥٦٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب ٧ ح ٤.
[٢] الكافي ٧ : ٤١٤
ـ ٢ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣٠ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١ ح ٣.