responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 185

تلف المال ، والأصل بقاؤه ، فيصير المدّعي عليه بالحقّ مدّعيا لتلف المال فتطلب منه البيّنة ، فإن أقامها يحكم له بالإعسار ، ويعمل معه عمل ذي العسرة ، ويأتي.

وإن لم يقم البيّنة ، فقال جماعة ـ منهم : الشرائع والقواعد والكفاية [١] وغيرها [٢] ، بل قال بعض مشايخنا المعاصرين : إنّه المشهور [٣] ـ إنّه يحبس حتى يعيّن إعساره ، أو يقرّ ، أو يخرجه صاحب الحقّ.

وعن التذكرة : أنّه يحلف مدّعي الحقّ على عدم التلف ثمَّ يحبس [٤].

وهو ظاهر بعض متأخّري المتأخّرين [٥].

حجّة الأول : رواية غياث الثانية ، وصدر رواية الأصبغ ، ورواية السكوني ، المتقدّمة جميعا في المسألة الرابعة.

ودليل الثاني : العمومات الآتية المصرّحة بأنّه إذا لم تكن للمدّعي بيّنة فيمين المدّعى عليه أو المنكر [٦].

أقول : مقتضى الأخبار الأولى الحبس مطلقا ، سواء كان المدّعى عليه منكرا جازما بعدم التلف أو لا ، بل كان يقول : لا أدري ، كما هو الأكثر.

ولكنّها مخصوصة بالدين ، بل من لم يثبت حاله من الإعسار وعدمه.

ومقتضى العمومات الثانية حلف المدّعى عليه في خصوص صورة الإنكار ودعوى عدم التلف ، ولكنّها عامّة في الدين والعين وسائر الحقوق.


[١] الشرائع ٢ : ٩٥ ، القواعد ٢ : ٢٠٩ ، الكفاية : ٢٦٧.

[٢] كالمسالك ٢ : ٣٦٧.

[٣] انظر الرياض ٢ : ٣٩٦.

[٤] التذكرة ٢ : ٥٨.

[٥] انظر كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.

[٦] انظر الوسائل ٢٧ : ٢٤١ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست