تلف المال ،
والأصل بقاؤه ، فيصير المدّعي عليه بالحقّ مدّعيا لتلف المال فتطلب منه البيّنة ،
فإن أقامها يحكم له بالإعسار ، ويعمل معه عمل ذي العسرة ، ويأتي.
وإن لم يقم البيّنة
، فقال جماعة ـ منهم : الشرائع والقواعد والكفاية [١] وغيرها [٢] ، بل قال بعض
مشايخنا المعاصرين : إنّه المشهور[٣] ـ إنّه يحبس حتى يعيّن إعساره ، أو يقرّ ، أو يخرجه صاحب
الحقّ.
وعن التذكرة :
أنّه يحلف مدّعي الحقّ على عدم التلف ثمَّ يحبس [٤].