responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 98

وأمّا الماضويّة فالظاهر عدم اشتراطها ، فيصحّ. أتزوّجك.

لا لجميع الروايات المتضمّنة له في عقد التمتّع ، لاختصاصها به ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل صرّح بعض شرّاح المفاتيح بذهاب جماعة من أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصّة.

بل لخصوص الرواية الثامنة ، المصرّحة : بأنّه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام.

وكذا : زوّج نفسك ، بصيغة الأمر ، للرواية السادسة.

وأمّا غير المستقبل والأمر ـ كالاستفهام بأن يقول : هل زوّجت؟ بدون ذكر قبول بعده ـ فلا دليل على كفايته.

فروع :

أ : يجب أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج.

لأنّها التي تأخذ العوض.

ولأنّه الوارد في الأخبار ، فيعمل في غيره بالأصل المتقدّم.

ب : يجب قصد الإنشاء في كلّ من الإيجاب والقبول ، بالإجماع.

وهو يحصل بمجرّد قصد أنّه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنى الإنشاء والإخبار.

ج : الظاهر وجوب فهم كلّ من المتعاقدين معنى الصيغة التي يتلفّظ بها ، ولو بالتلقين والتعليم.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست