responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 82

فتوى الشيخ بخلاف ما في الكتابين في كتاب آخر [١].

المسألة الثامنة : يكره للمسافر أن يدخل إلى أهله من سفره ليلا.

لرواية ابن سنان : « يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح » [٢].

ومقتضى إطلاقها : ثبوت الحكم مطلقا ، سواء أعلمهم بالحال أم لا ، وفي تمام الليل.

واحتمل بعضهم تعلّقه بما بعد المبيت وغلق الأبواب [٣] ، لأنّ الطرق في كلام أهل اللغة يطلق على الأمرين.

ولا يخفى أنّه لو ثبت ذلك للزم الاقتصار على المتيقّن ، وهو ما بعد المبيت.

للأصل.

وأمّا المسامحة في المكروهات فلا تصير مجوّز الحكم بكراهة المحتمل.

إلاّ أنّ في إطلاقه على الأمرين نظرا ، إذ ظاهر كلام الصحاح والقاموس التعميم [٤].

وما يوهم إشعاره بالاختصاص من كلام ابن الأثير ، حيث قال : قيل :


[١] انظر الاستبصار ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

[٢] الكافي ٥ : ٤٩٩ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٤١٢ ـ ١٦٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ١٣١ أبواب مقدمات النكاح ب ٦٥ ح ١.

[٣] كالشهيد الثاني في الروضة ٥ : ١٠٦.

[٤] الصحاح ٤ : ١٥١٥ ، القاموس ٣ : ٢٦٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست