ومنه يظهر ضعف
دلالة مفهوم قوله : « إذا كان مأمونا ».
وأمّا حسنة ربعي ،
فلو دلّت فإنّما هي باعتبار قوله : « من الإثم » وأكثر النسخ خال عنه ، فلا دلالة
فيها معتبرة.
ومن ذلك ظهر أنّ
تحريم النظر بتلذّذ مطلقا لا مستند له ، بل اللازم الحكم به في موضع ثبت فيه
الإجماع ، وهو غير الزوجة ومن يراد تزوّجها من النساء المسلمات مطلقا ، سواء كان
النظر إلى الوجه أو الكفّ أو غيرهما ، وسواء كان إلى المحارم أو غيرهنّ ، أو كان
سببا للتهيّج وداعيا إلى الفساد وكذا الريبة.
هـ : لا ريب في
جواز النظر إلى ثياب النساء الأجنبيّات وجلابيبهن وإن كانت عليهنّ بدون تلذّذ
وريبة ، وأمّا معها فمحلّ إشكال ، والظاهر الحرمة إن كان مهيّجا للشهوة داعيا إلى
الفساد والفتنة ، لما مرّ.
وكذا النظر خلف
النساء ، ولكنّه مكروه ، لبعض الروايات [١].
و : كلّما ذكر فيه
جواز نظر الرجل إلى المرأة يجوز فيه العكس.
بالإجماع المركّب
في غير الزوجة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد شراؤها.
وبالأصل فيهما وفي
البواقي أيضا ، لفقد الصارف عنه ، سوى الإجماع المركّب المنتفي في المقام ، والخبر
الضعيف الغير المنجبر فيه [٢].
ز : يجوز للرجل أن
ينظر إلى مثله ما عدا العورة ، شيخا كان أو شابّا ،