ففي موثّقة سماعة
: « لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ مرأة يحرم عليه أن يتزوّجها » [١].
وفي حديث المناهي
: « من صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بغضب من الله عزّ وجلّ » [٢].
وحمله في المفاتيح
على المصافحة بشهوة ، ولا حامل له ، فإطلاق الحرمة أظهر.
ب : الظاهر جواز
النظر إلى كلّ ما لا يجوز النظر إليه في المرآة والماء ونحوهما ، لانصراف النظر
إلى الشائع والمتعارف ، ولعدم العلم بكونه نظرا إلى المرء والمرأة ، لجواز كون
الرؤية فيهما بالانطباع.
وكذا يجوز النظر
إلى الصور المنقوشة وإلى عورات البهائم.
كلّ ذلك للأصل.
ج : يجوز النظر
إلى وجوه البرزة اللاتي لا يتستّرن ولا ينتهين إذا نهين.