responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 39

بالاستيام أو الأخذ بأغلى الثمن.

وأنّه المتيقّن الذي يجب الاقتصار عليه فيما خالف الأصل.

ويضعّف الأول : بمنع التبادر من اللفظ ، وإنّما هو أمر يسبق إلى الذهن من استنباط العلّة أو الإشارة إليها ، ومثله لا يقيّد إطلاق اللفظ.

والثاني : بمنع تيقّن مقتضى الإطلاق أيضا.

وهل يشترط تعيّن الزوجة التي يريد نكاحها؟

أم لا ، بل يجوز النظر إلى نسوة متعدّدة ليتزوّج من يختار منهن؟

الظاهر : الثاني ، إذ يقصد نكاح كلّ واحدة لو أعجبته فهو مريد نكاحها لو أعجبته كما في الواحدة.

وهل يلحق بالرجل المرأة في جواز نظرها إليه للتزوّج لو لم نقل بالجواز في الوجه والكفّين مطلقا؟

صريح جماعة : نعم [١] ، لاتّحاد العلّة ، بل الأولويّة ، حيث إنّ الرجل يمكنه الطلاق لو لم يستحسنها ، بخلاف الزوجة.

وقيل : لا [٢] ، لكون العلّة مستنبطة ، وهو الأقوى لذلك.

وجعل العلّة قطعيّة باطل ، لجواز كونها إيجاب الصداق والإنفاق ، كما تومئ إليه الأخبار.

ومنها : نظره إلى وجه أمة يريد شراءها وكفّيها وشعرها وسائر جسدها ومسّها مع إذن المولى ، وكذا النظر إلى الوجه والكفّين ولو بدون‌


[١] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢ ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٢٩ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٥.

[٢] الرياض ٢ : ٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 16  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست